و يجوز الترتيب مثل أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ
ابني فإليه.
و إذا أوصى
إليه بتفريق شيء على قبيل لم يجز له الأخذ و إن كان بصفتهم، و له إعطاء أهله و
ولده مع الوصف، و لو قال: ضعه أين شئت، جاز له الأخذ.
و لو أوصى
إليه بتفريق ثلثه، و بيده شيء من التركة، فإن امتنع الوارث من تسليم ثلث ما في
يده جاز تفريق الثلث كلّه ممّا في يده، و إلّا فلا.
الباب الثالث: في اللواحق و
فيه بحثان:
[البحث] الأوّل: فيما تثبت
به الوصيّة
أمّا
الوصيّة بالمال فبشهادة مسلمين عدلين، و بشاهد و يمين، و شاهد و امرأتين، و شهادة
امرأة في الربع بغير يمين، و امرأتين في النصف، و ثلاث في ثلاثة الأرباع، و أربع
في الجميع.
و لا يثبت
بشهادة العدل النصف بل و لا الربع.
و إذا عدم
المسلمون قبلت شهادة أهل الذمّة خاصّة.
و أمّا
الوصيّة بالولاية فلا تثبت إلّا بشهادة عدلين، لا بشاهد و يمين، و لا بشاهد و
امرأتين، و لا بشهادة النساء و إن كثرن، و لا بشهادة أهل الذمّة و إن عدم
المسلمون.