الوصيّة
بالولاية جائزة، و للموصي الرجوع، و للموصى إليه الردّ في حياة الموصي، فإن بلغه
الردّ بطلت و إلّا لزمت، و كذا لو لم يعلم حتّى يموت الموصي و يجبره الحاكم لو
امتنع.
و لا يجب
قبول الوصيّة بل تلزم بالموت و عدم الردّ.
و الوصيّ
أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط أو بمخالفة ما شرط عليه، و له أن يوكّل فيما
عليه يعتاد التوكيل فيه، و الإنفاق بالمعروف، و القول قوله فيه، و في قدره، و في التلف،
و في عدم التبرّع، و التفريط، و الخيانة، و في تأخّر موت الموصي، و له استيفاء
دينه ممّا في يده من غير إذن الحاكم، و إن كان له حجّة، و قضاء دين غيره إذا علمه
بعد إحلافه، و ردّ الودائع، و الأمانات، و البيع من نفسه على الطفل و الشراء منه،
كلّ ذلك بثمن المثل.
و ليس له
تزويج الطّفل إلّا أن يبلغ فاسد العقل، و له تزويج إمائه و عبيده.
و لا تصحّ
شهادته له بما يتعلّق ولايته به، أو يتّسع، كما لو كان وصيّا في الثلث فيشهد بما
يقتضي زيادته.
و يجوز أن
يجعل له أجرة المثل و الزائد مع الإجازة و الخروج[2] من
[1] .
كذا في النسخ الّتي بأيدينا و لعلّ الصواب «المطلب الثاني».