responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 587

أو كملت بعد الوصيّة لم تصحّ و إن كان قبل الموت.

و تصحّ الوصيّة إلى المرأة و الأعمى و الوارث مع الشرائط.

النظر الثاني [1]: في الأحكام

الوصيّة بالولاية جائزة، و للموصي الرجوع، و للموصى إليه الردّ في حياة الموصي، فإن بلغه الردّ بطلت و إلّا لزمت، و كذا لو لم يعلم حتّى يموت الموصي و يجبره الحاكم لو امتنع.

و لا يجب قبول الوصيّة بل تلزم بالموت و عدم الردّ.

و الوصيّ أمين لا يضمن إلّا بتعدّ أو تفريط أو بمخالفة ما شرط عليه، و له أن يوكّل فيما عليه يعتاد التوكيل فيه، و الإنفاق بالمعروف، و القول قوله فيه، و في قدره، و في التلف، و في عدم التبرّع، و التفريط، و الخيانة، و في تأخّر موت الموصي، و له استيفاء دينه ممّا في يده من غير إذن الحاكم، و إن كان له حجّة، و قضاء دين غيره إذا علمه بعد إحلافه، و ردّ الودائع، و الأمانات، و البيع من نفسه على الطفل و الشراء منه، كلّ ذلك بثمن المثل.

و ليس له تزويج الطّفل إلّا أن يبلغ فاسد العقل، و له تزويج إمائه و عبيده.

و لا تصحّ شهادته له بما يتعلّق ولايته به، أو يتّسع، كما لو كان وصيّا في الثلث فيشهد بما يقتضي زيادته.

و يجوز أن يجعل له أجرة المثل و الزائد مع الإجازة و الخروج [2] من‌


[1] . كذا في النسخ الّتي بأيدينا و لعلّ الصواب «المطلب الثاني».

[2] . في «أ»: أو الخروج.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست