responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 583

خمسة إلّا سدس شي‌ء، فإذا ضمّ إليه الشي‌ء المأخوذ من التركة اجتمع خمسة و خمسة أسداس شي‌ء تعدل عشرة، هي أجرة مثل الحجّ، فتسقط خمسة بخمسة تبقى خمسة أسداس شي‌ء تعدل خمسة، فالشي‌ء ستّة هي التتمّة، فإذا أخرجت من الأصل بقى أربعة و عشرون، ثلثها ثمانية، أربعة للموصى له، و مثلها للحجّ، و قد حصل ستّة هي التتمّة فيكمل للحجّ عشرة.

و لو أوصى له بمثل نصيب أبيه و له ابن واحد، فالوصيّة بالنصف، و لو كان له اثنان فهي بالثلث، و لو كانوا ثلاثة فهي بالربع و هكذا، و الضابط أن يجعل كأحدهم.

و لو أوصى بنصيب ابنته بطلت، و لو قال: مثل نصيب بنتي، و له بنت واحدة، فله النّصف مع الإجازة، و إلّا الثلث، و لو كان له بنتان فله الثلث مطلقا.

و لو قال: مثل نصيب ابني و معه بنت، فله خمسان مع الإجازة و الثلث مع عدمها، و لو أجاز أحدهما فله من نصيبه خمسان و من نصيب الآخر الثلث.

و لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له كالقاتل بطلت.

و لو قال: مثل نصيب بنتي و معها زوجة، فإن أجازتا فله سبعة من خمسة عشر و كذا للبنت و للزوجة سهم، و إن لم تجيزا فله أربعة من اثني عشر، و سبعة للبنت، و سهم للزوجة.

و إن أجازت إحداهما ضربت فريضة الإجازة- و هي خمسة عشر- في وفق فريضة عدم الإجازة، و هي أربعة تبلغ ستّين، و يأخذ من نصيب كلّ واحدة بالنسبة، و إن أجازت الزوجة فلها أربعة و للبنت خمسة و ثلاثون، و للموصى له أحد و عشرون.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 583
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست