و إن أجازت البنت فللزوجة خمسة، و للبنت ثمانية و عشرون، و للموصى له
سبعة و عشرون.
و لو أوصى
له بمثل نصيب إحدى زوجاته و كنّ أربعا مع بنت، فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.
و لو قال:
مثل نصيب أحد وراثي، فإن تساووا جعل كأحدهم، و إلّا مثل أضعفهم سهما، إلّا أن
يعيّن غيره، فلو كان له ثلاث أخوات و ثلاثة إخوة كانت كأخت فله سهم من عشرة.
و لو أوصى
بضعف نصيب ولده فهو مثلاه، و بضعفيه ثلاثة أمثاله، و قيل: