responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 584

و إن أجازت البنت فللزوجة خمسة، و للبنت ثمانية و عشرون، و للموصى له سبعة و عشرون.

و لو أوصى له بمثل نصيب إحدى زوجاته و كنّ أربعا مع بنت، فله سهم من ثلاثة و ثلاثين.

و لو قال: مثل نصيب أحد وراثي، فإن تساووا جعل كأحدهم، و إلّا مثل أضعفهم سهما، إلّا أن يعيّن غيره، فلو كان له ثلاث أخوات و ثلاثة إخوة كانت كأخت فله سهم من عشرة.

و لو أوصى بضعف نصيب ولده فهو مثلاه، و بضعفيه ثلاثة أمثاله، و قيل:

أربعة، و كذا ضعف الضّعف.

الباب الثاني في الوصية بالولاية و فيه مطالب [1]

[المطلب] الأوّل: في أركانها

و هي أربعة:

الأوّل: الصيغة،

و هي وصّيت إليك، أو فوّضت إليك أمور أولادي، أو جعلتك وصيّا عليهم، أو قائما مقامي في أمورهم، و لا تفتقر الأولى إلى الضميمة،


[1] . سيوافيك انّ فيه مطلبان: الأوّل في الأركان، و الثاني في الأحكام.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست