و لو أوصى بعتق مماليكه دخل المشترك، و لا يقوّم عليه و لا على
الورثة، و لو لم يكن سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، و مع الترتيب يبدأ بالأوّل فالأوّل
حتّى يستوفى الثلث.
و لو عيّن
العدد دون الشخص، استخرج بالقرعة قدر الثلث.
و لو أوصى
بعتق رقاب وجب ثلاثة إن وسع الثلث، و إلّا ما يحتمله، و يجب تحصيل ثلاثة أو ما قرب
منها و إن كانوا أخسّة،[1] فلو أمكن شراء اثنين و شقص لم يقتصر عليهما
و لو قصر الثلث إلّا عن واحد أو بعضه وجب و لو لم يتّفق شقص صرف إلى الورثة.
و لو أوصى
بثلثه لواحد ثمّ به لآخر كان رجوعا عن الأوّل، و يقرع مع الاشتباه، و كذا لو أوصى
بعين لواحد ثمّ أوصى بها لآخر.
البحث الثاني: في المسائل
الحسابيّة
لو أوصى
لواحد بعشرة و بالحجّ الواجب من الثلث، و كانت أجرة مثله عشرة صحّ، و فائدته
مزاحمة الوصيّة بالضرب بأجرة مثل الحجّ في الثلث، فيقسم الثلث بين الموصى له و
أجرة مثل الحجّ بالسويّة، فما أصاب الحجّ إن وفّى به فلا بحث، و إلّا تمّم من رأس
المال، فينقص المال، فينقص الثلث فينقص نصيب الحجّ، فتزيد القيمة، فينقص المال
أكثر، فينقص الثلث أكثر، فيدور، فيجب تفسيره بالجبر و المقابلة، فلو كانت التركة
ثلاثين فنقول: ينقص [من] التركة شيء و هو تتمّة أجرة الحجّ فيبقى ثلاثون إلّا
شيئا، فإذا أخذ ثلث ذلك كان عشرة إلّا ثلث شيء، فيقسّم بين الموصى له و أجرة
الحجّ بالسويّة، فأجرة الحجّ
[1] .
في مقابل النفيسة لتكون قيمتها رخيصة قابلة لاشتراء الأكثر من اثنين.