responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 582

و لو أوصى بعتق مماليكه دخل المشترك، و لا يقوّم عليه و لا على الورثة، و لو لم يكن سواهم عتق ثلثهم بالقرعة، و مع الترتيب يبدأ بالأوّل فالأوّل حتّى يستوفى الثلث.

و لو عيّن العدد دون الشخص، استخرج بالقرعة قدر الثلث.

و لو أوصى بعتق رقاب وجب ثلاثة إن وسع الثلث، و إلّا ما يحتمله، و يجب تحصيل ثلاثة أو ما قرب منها و إن كانوا أخسّة، [1] فلو أمكن شراء اثنين و شقص لم يقتصر عليهما و لو قصر الثلث إلّا عن واحد أو بعضه وجب و لو لم يتّفق شقص صرف إلى الورثة.

و لو أوصى بثلثه لواحد ثمّ به لآخر كان رجوعا عن الأوّل، و يقرع مع الاشتباه، و كذا لو أوصى بعين لواحد ثمّ أوصى بها لآخر.

البحث الثاني: في المسائل الحسابيّة

لو أوصى لواحد بعشرة و بالحجّ الواجب من الثلث، و كانت أجرة مثله عشرة صحّ، و فائدته مزاحمة الوصيّة بالضرب بأجرة مثل الحجّ في الثلث، فيقسم الثلث بين الموصى له و أجرة مثل الحجّ بالسويّة، فما أصاب الحجّ إن وفّى به فلا بحث، و إلّا تمّم من رأس المال، فينقص المال، فينقص الثلث فينقص نصيب الحجّ، فتزيد القيمة، فينقص المال أكثر، فينقص الثلث أكثر، فيدور، فيجب تفسيره بالجبر و المقابلة، فلو كانت التركة ثلاثين فنقول: ينقص [من] التركة شي‌ء و هو تتمّة أجرة الحجّ فيبقى ثلاثون إلّا شيئا، فإذا أخذ ثلث ذلك كان عشرة إلّا ثلث شي‌ء، فيقسّم بين الموصى له و أجرة الحجّ بالسويّة، فأجرة الحجّ‌


[1] . في مقابل النفيسة لتكون قيمتها رخيصة قابلة لاشتراء الأكثر من اثنين.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست