و لو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا، و لو قال: لورثته بطلت.
و لو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، و لو قصد التملّك بطلت.
و لو مات الموصى له قبل الموصي بطلت.
و لو قال: اعطوا فلانا كذا، و لم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.
و تستحبّ الوصيّة للقريب و إن كان وارثا.
الرابع: في الموصى به و فيه فصلان
[الفصل] الأوّل: في شروطه
و هي ستّة:
الأوّل: الملك،
فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير و إن أجاز على توقّف، و تصحّ بالمشترك و ينصرف إلى نصيبه.
الثاني: قبول الملك،
فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ، و لا بالخمر و الخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين، و لا بجلد الميتة و إن كان لمستحلّه، و تصحّ بالسّباع و الكلاب المملوكة.
الثالث: كونه منتفعا به،
فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس، و الديدان، و الفضلات، و تصحّ بالزبل.