responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 571

و لو أوصى لعصبة فلان فمات الموصي قبله أعطوا، و لو قال: لورثته بطلت.

و لو أوصى للمسجد صرف في مصالحه، و لو قصد التملّك بطلت.

و لو مات الموصى له قبل الموصي بطلت.

و لو قال: اعطوا فلانا كذا، و لم يبيّن الوجه صرف إليه يصنع به ما يشاء.

و تستحبّ الوصيّة للقريب و إن كان وارثا.

الرابع: في الموصى به و فيه فصلان

[الفصل] الأوّل: في شروطه

و هي ستّة:

الأوّل: الملك،

فلا تصحّ الوصيّة بملك الغير و إن أجاز على توقّف، و تصحّ بالمشترك و ينصرف إلى نصيبه.

الثاني: قبول الملك،

فلا تصحّ الوصيّة بالحرّ، و لا بالخمر و الخنزير إلّا أن يكونا ذمّيّين، و لا بجلد الميتة و إن كان لمستحلّه، و تصحّ بالسّباع و الكلاب المملوكة.

الثالث: كونه منتفعا به،

فلا تصحّ الوصيّة بالخنافس، و الديدان، و الفضلات، و تصحّ بالزبل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 571
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست