responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 572

الرابع: كون الانتفاع سائغا،

فلو أوصى بمعونة الظالمين، أو بآلة اللهو أو القمار، لم تصحّ، و لو تناول اللفظ المحلّل و المحرّم صرف إلى المحلّل، فلو أوصى له بطبل من طبوله أو عود من عيدانه، نزّل على طبل الحرب و عود يملك، فإن لم يكن له إلّا المحرّم فإن انتفع به بعد إزالة الصفة المحرّمة صحّت، و إلّا فلا.

و لو أوصى له بطبل لهو بطلت إلّا أن يقصد الرضاض [1]، و لو أوصى له بما يصلح لهما كالدفّ صحّ لجواز اتّخاذه للعرس.

الخامس: عدم منافاته الشرع،

فلو أوصى المسلم بكتابة التوراة أو كتب الضلال، أو بناء كنيسة أو عمارتها لم يصحّ.

السادس: عدم زيادته على الثلث إلّا أن يجيز الوارث،

و لا يشترط كونه عينا، و لا معلوما، و لا معيّنا، و لا موجودا بالفعل، و لا مقدورا على تسليمه، فتصحّ بالمنافع كسكنى الدار، و بالقسط، و بأحد العبدين، و بما تحمل الدابّة و الشجرة، و المملوك، و الآبق، و الطير في الهواء، و السمك في الماء، و بالمجهول، و المبهم فيتخيّر الوارث و يعتبر ما يتخيّره من الثلث، فإن زاد وقف على إجازته، و ليس اختياره ما يزيد على الثلث إجازة إلّا مع العلم و القصد.


[1] . قال في جامع المقاصد: 10/ 108: رضاض الشي‌ء- بضم الراء-: هو فتاته.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 572
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست