فلو أوصى
بمعونة الظالمين، أو بآلة اللهو أو القمار، لم تصحّ، و لو تناول اللفظ المحلّل و
المحرّم صرف إلى المحلّل، فلو أوصى له بطبل من طبوله أو عود من عيدانه، نزّل على
طبل الحرب و عود يملك، فإن لم يكن له إلّا المحرّم فإن انتفع به بعد إزالة الصفة
المحرّمة صحّت، و إلّا فلا.
و لو أوصى
له بطبل لهو بطلت إلّا أن يقصد الرضاض[1]، و لو أوصى له بما
يصلح لهما كالدفّ صحّ لجواز اتّخاذه للعرس.
الخامس: عدم منافاته الشرع،
فلو أوصى
المسلم بكتابة التوراة أو كتب الضلال، أو بناء كنيسة أو عمارتها لم يصحّ.
السادس: عدم زيادته على
الثلث إلّا أن يجيز الوارث،
و لا يشترط
كونه عينا، و لا معلوما، و لا معيّنا، و لا موجودا بالفعل، و لا مقدورا على
تسليمه، فتصحّ بالمنافع كسكنى الدار، و بالقسط، و بأحد العبدين، و بما تحمل
الدابّة و الشجرة، و المملوك، و الآبق، و الطير في الهواء، و السمك في الماء، و
بالمجهول، و المبهم فيتخيّر الوارث و يعتبر ما يتخيّره من الثلث، فإن زاد وقف على
إجازته، و ليس اختياره ما يزيد على الثلث إجازة إلّا مع العلم و القصد.
[1] .
قال في جامع المقاصد: 10/ 108: رضاض الشيء- بضم الراء-: هو فتاته.