و قرابة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: بنو عبد المطلب.
و لو أوصى
للمساكين دخل الفقراء دون العكس.
و مستحقّ
الزكاة: الأصناف الثمانية.
و اليتيم:
من مات أبوه و لم يبلغ.
و الأرملة:
من مات زوجها أو بانت عنه بسبب، و الأيّم: الخالية من البعل.
و الأعزب:
من لا زوجة له.
و أعقل
الناس: الزهاد و العلماء، و الأزهد و الأتقى و الأعلم: من ظنّ اتّصافه بذلك، و
باقي الألفاظ تقدّمت في الوقف.
و تصحّ
الوصيّة للوارث كالأجنبيّ، و يتساوى الذكر و الأنثى، إلّا أن يقول:
على كتاب
اللّه.
و تتساوى
الأعمام و الأخوال في الوصية.
و لو أوصى
للّه و لزيد فله النّصف، و يصرف سهم اللّه إلى الفقراء.
و لو قال:
لجبرئيل و زيد، أو لزيد و الرّيح، فلزيد النصف و يبطل الباقي.
و لو أوصى
لزيد و المساكين فله النصف، و لا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة.
و لو أوصى
لقبيل منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور و الإناث، و لا يجب الاستيعاب، و لا يتبع
من غاب، و لا يجوز التفضيل و لا النقص عن ثلاثة، و لو كان منحصرا وجب الاستيعاب و
التسوية و التتبّع.
و لو أوصى
لبني فلان، فإن انتشروا دخل الإناث و إلّا فلا.