responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 570

و قرابة النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم: بنو عبد المطلب.

و لو أوصى للمساكين دخل الفقراء دون العكس.

و مستحقّ الزكاة: الأصناف الثمانية.

و اليتيم: من مات أبوه و لم يبلغ.

و الأرملة: من مات زوجها أو بانت عنه بسبب، و الأيّم: الخالية من البعل.

و الأعزب: من لا زوجة له.

و أعقل الناس: الزهاد و العلماء، و الأزهد و الأتقى و الأعلم: من ظنّ اتّصافه بذلك، و باقي الألفاظ تقدّمت في الوقف.

و تصحّ الوصيّة للوارث كالأجنبيّ، و يتساوى الذكر و الأنثى، إلّا أن يقول:

على كتاب اللّه.

و تتساوى الأعمام و الأخوال في الوصية.

و لو أوصى للّه و لزيد فله النّصف، و يصرف سهم اللّه إلى الفقراء.

و لو قال: لجبرئيل و زيد، أو لزيد و الرّيح، فلزيد النصف و يبطل الباقي.

و لو أوصى لزيد و المساكين فله النصف، و لا يعطى منهم أقلّ من ثلاثة.

و لو أوصى لقبيل منتشر أعطي من حضر البلد من الذكور و الإناث، و لا يجب الاستيعاب، و لا يتبع من غاب، و لا يجوز التفضيل و لا النقص عن ثلاثة، و لو كان منحصرا وجب الاستيعاب و التسوية و التتبّع.

و لو أوصى لبني فلان، فإن انتشروا دخل الإناث و إلّا فلا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 570
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست