responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 57

و ذات العادة تترك الصّلاة برؤية الدم، و المبتدئة و المضطربة بعد ثلاثة، و إذا انقطع قبل العشرة فعليها الاستبراء بالقطنة، فإن خرجت نقيّة اغتسلت، و إلّا انتظرت النّقاء أو مضيّ العشرة.

و ذات العادة تستظهر بعد عادتها بيوم أو يومين، ثمّ تعمل عمل المستحاضة، فإن انقطع على العاشر قضت الصّوم، و إن استمرّ فلا قضاء، و في قضاء ما تركته في الاستظهار توقّف.

و إذا تجاوز الدّم عشرة، فذات العادة ترجع إليها، و المبتدئة و المضطربة إلى التمييز، و شرطه اختلاف لون الدم، و أن لا ينقص ما شابه الحيض عن ثلاثة، و لا يزيد عن عشرة، فتجعل الحيض ما أشبهه و الباقي استحاضة، و مع فقده ترجع المبتدئة إلى عادة أهلها، ثمّ إلى أقرانها من بلدها، ثمّ تتحيّض هي و المضطربة بسبعة من كلّ شهر، أو بثلاثة من شهر، و عشرة من آخر، و هكذا حتّى تستقرّ العادة، و لو رأت العادة و الطرفين أو أحدهما، فإن تجاوز الجميع العشرة فالحيض العادة، و إلّا فالجميع.

فروع

الأوّل: لو ذكرت العدد دون الوقت [ألزمت] بأسوإ الأحوال، و هي أحكام المستحاضة و الحائض، و الغسل للحيض عند كلّ صلاة، و تقضي صوم العدد، و قد يحصل لها حيض بيقين، بأن يقصر نصف الوقت عن العدد، فالزائد نصفه [1] حيض كستّة في العشر الأولى، فالخامس و السادس حيض بيقين.


[1] . في «أ»: ضعفه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست