responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 56

الثاني: غسل الحيض و فيه بحثان:

الأوّل: في فائدته و ماهيّته:

من حكمته تعالى زيادة المرأة دما لتغذية الولد حملا و رضيعا، و هو في الأغلب أسود أو أحمر، يخرج بحرقة و حرارة و دفع، و لقليله حدّ، و يحكم للعذرة بتطوّق القطنة، و يحكم به، و إن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.

و أقلّه ثلاثة أيام متتالية، و أكثره عشرة بين أقلّ الطهر، فلو رأت ثلاثة، و انقطع عشرة، رأته ثلاثة فما زاد فحيضتان.

و لو انقطع دون العشرة، ثمّ رأته، فإن انقطع على العاشر، فالدّمان و ما بينهما حيض و لو استمرّ فله تفصيل.

و يجامع الحمل.

و ما تراه المرأة قبل التّسع و بعد اليأس- و هو مضيّ خمسين سنة- أو ثلاثة في العشرة، أو دون أقلّه، أو بعد أكثره، أو أكثر النفاس، و من الأيمن على قول [1]، فليس بحيض.

و تثبت العادة برؤية الدم عددا لا يزيد على عشرة، ثمّ ينقطع أقلّ الطّهر، ثمّ ترى مثل العدد، و يشترط اتّحاد الوقت، و قد يستفاد من التمييز بأن ترى خمسة أسود، و أقلّ الطهر أصفر، ثمّ تراه كذلك، فإذا جاء الدّم في الشّهر الثالث لونا واحدا، جعلت خمسة حيضا و الباقي استحاضة.


[1] . القائل هو الصدوق في الفقيه: 1/ 54 ذيل الحديث 203.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست