من حكمته
تعالى زيادة المرأة دما لتغذية الولد حملا و رضيعا، و هو في الأغلب أسود أو أحمر،
يخرج بحرقة و حرارة و دفع، و لقليله حدّ، و يحكم للعذرة بتطوّق القطنة، و يحكم به،
و إن لم يكن بصفته إذا حصلت شرائطه.
و أقلّه
ثلاثة أيام متتالية، و أكثره عشرة بين أقلّ الطهر، فلو رأت ثلاثة، و انقطع عشرة،
رأته ثلاثة فما زاد فحيضتان.
و لو انقطع
دون العشرة، ثمّ رأته، فإن انقطع على العاشر، فالدّمان و ما بينهما حيض و لو
استمرّ فله تفصيل.
و يجامع
الحمل.
و ما تراه
المرأة قبل التّسع و بعد اليأس- و هو مضيّ خمسين سنة- أو ثلاثة في العشرة، أو دون
أقلّه، أو بعد أكثره، أو أكثر النفاس، و من الأيمن على قول[1]، فليس
بحيض.
و تثبت
العادة برؤية الدم عددا لا يزيد على عشرة، ثمّ ينقطع أقلّ الطّهر، ثمّ ترى مثل
العدد، و يشترط اتّحاد الوقت، و قد يستفاد من التمييز بأن ترى خمسة أسود، و أقلّ
الطهر أصفر، ثمّ تراه كذلك، فإذا جاء الدّم في الشّهر الثالث لونا واحدا، جعلت
خمسة حيضا و الباقي استحاضة.
[1] .
القائل هو الصدوق في الفقيه: 1/ 54 ذيل الحديث 203.