و لا تبطل ببيع رقبة الملك، و يتخيّر المشتري مع جهله، و لو أسكنه مطلقا كان بيعه رجوعا.
و إذا أطلق سكن بنفسه و أهله و ولده، و لا يسكن غيرهم إلّا مع الشرط.
و له إدخال الضّيف و الدوابّ إن جرت عادة المسكن بذلك، و الزرع «1» في أرض شأنها ذلك، و ليس له إيجاره إلّا بإذن المالك.
و أمّا الحبس فهو أن يحبس فرسه أو بعيره في سبيل اللّه، أو معونة الزائر و الحاج، أو غلامه في خدمة بيوت العبادة و المشاهد.
و تشترط القربة، و يخرج عن الملك بالعقد، و لو حبس ملكه على إنسان فإن أطلق رجع متى شاء، و إن عين مدّة عاد الملك إليه أو إلى وارثه بعد انقضائها.