responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 562

المقصد الثاني في السكنى و الحبس

أمّا السكنى ففائدتها التسلّط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه، و تختلف أسماؤها بحسب اختلاف الإضافة، فإذا قال: «اسكنتك» فهي سكنى، فإن قدّرها بمدّة تعيّنت، و إلّا كفى مسمّاها، فيخرجه متى شاء، و تختصّ بالبيت و الدار.

و إن قال: أعمرتك مدّة عمري أو عمرك، فهي عمرى، و هي مشتقّة من العمر، و لا تختصّ بعين، و لو اقتصر على «أعمرتك» بطلت.

و لو قال: أرقبتك هذه الدار أو العبد مدّة كذا، فهي رقبى، إمّا من الارتقاب أو من رقبة الملك.

و تفتقر إلى إيجاب كما تقدّم و إلى قبول، و هو الرضا بالإيجاب، و إلى قبض فلا يلزم بدونه، و في اشتراط نيّة القربة توقّف.

و إنّما يصحّ إعمار ما يصحّ وقفه، و إذا تمّت [1] لم يكن له الرجوع حتّى تخرج المدّة المشترطة، و لو قرنت بعمر المالك أو بمدّة فمات الساكن فلورثته السكنى حتّى يموت المالك أو تنقضي المدّة.

و لو قرنت بعمر الساكن أو بمدّة فمات المالك لم يكن لورثته إخراجه قبل موته أو مضيّ المدّة.


[1] . في «أ»: ثبت.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 562
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست