responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 564

المطلب الثالث و الرابع [1]: في الوصيّة بعين أو منفعة و فيه أبواب

[الباب] الأوّل: في الوصيّة بالمال و فيه مقصدان

[المقصد] الأوّل: في الأركان

و هي أربعة:

الأوّل: في الماهيّة:

الوصيّة تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، و لا بدّ من إيجاب مثل: اعطوه كذا، أو أوصيت لفلان بكذا، أو هذا له بعد وفاتي، أو اعتقوا فلانا، أو حجّوا عنّي، و نحو ذلك.

و تصحّ بغير العربيّة، و تكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة، و إن‌


[1] . و هو المطلب الرابع من المطالب الأربعة من كتاب العطايا، فالوصيّة مطلقا من فروع العطايا لدى المصنّف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 564
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست