المطلب الثالث
و الرابع[1]: في الوصيّة بعين أو منفعة و فيه
أبواب
[الباب] الأوّل: في الوصيّة
بالمال و فيه مقصدان
[المقصد] الأوّل: في
الأركان
و هي أربعة:
الأوّل: في الماهيّة:
الوصيّة
تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة، و لا بدّ من إيجاب مثل: اعطوه كذا، أو أوصيت لفلان
بكذا، أو هذا له بعد وفاتي، أو اعتقوا فلانا، أو حجّوا عنّي، و نحو ذلك.
و تصحّ بغير
العربيّة، و تكفي الإشارة مع العذر دون الكتابة، و إن
[1] .
و هو المطلب الرابع من المطالب الأربعة من كتاب العطايا، فالوصيّة مطلقا من فروع
العطايا لدى المصنّف.