responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 541

و لو وكّله في بيع عبد بمائة فباعه بأزيد، أو باع نصفه بها صحّ و له بيع الباقي.

و لو وكّله في بيع عبدين بمائة فباع واحدا بها صحّ، و له بيع الآخر.

و لو وكّله في شراء عبد معيّن بمائة فاشتراه بخمسين أو في شراء نصفه بمائة فاشتراه بها صحّ.

و لو أمره بابتياع شاة بدرهم فاشترى شاتين به، ثمّ باع إحداهما بدرهم، صحّ الشراء، و وقف البيع على الإجازة.

و لو وكّله في قبض حقّه من فلان، فله مطالبة وكيله و القبض منه دون وارثه، و لو قال: في قبض حقّي الّذي على فلان، فله مطالبة الوارث و القبض منه.

و لو وكّل عبده في عتق عبيده، أو زوجته في طلاق نسائه، أو غريمه في إبراء غرمائه، دخل الوكلاء.

و إذا باع الوكيل، ملك الموكّل الثمن، و لو كان في الذمّة، فلكلّ منهما مطالبة المشتري، و لو اشترى انتقل المبيع إلى الموكل، فلو اشترى الوكيل أباه لم يعتق عليه، و لو اشترى في الذمّة فالثمن في ذمّة الموكّل، فليس للبائع مطالبة الوكيل مع علمه بالوكالة، و لو أبرأه لم يبرأ الموكّل، و لو جهل الوكالة فله مطالبته.

و لو ظهر في المبيع عيب ردّه على الموكّل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست