responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 542

البحث الثاني: في المخالفة

إذا خالف الوكيل الموكّل كان حكمه حكم الأجنبيّ، فلو أذن في البيع نقدا فباع نسيئة، أو بالعكس، أو في الشراء بالعين فاشترى في الذمّة، أو بالعكس، وقف على الإجازة، و كذا لو باع بدون ثمن المثل، أو اشترى بأكثر منه.

فإذا فسخ الموكّل الشراء، فإن كان أضافه [1] إليه لفظا لم يلزمه الثمن، و إلّا قضي به عليه ظاهرا، و كذا كلّ موضع يبطل فيه الشراء للموكّل.

و لو ادّعى علم البائع، فإن صدّقه ردّ ما أخذه، و إلّا حلف و ضمن الوكيل الثمن.

و إذا أضافه إلى نفسه وقع له، و لم يكن للموكّل الإجازة، نعم له إحلافه أنّه لم يضفه إليه.

و لو زوّجه بغير المعيّنة وقف على الإجازة.

البحث الثالث: في الضمان

الوكيل أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلّا بتعدّ أو تفريط، فلو باع ما تعدّى فيه زال ضمانه بتسليمه إلى المشتري.

و لو وكّله في البيع و قبض الثمن فقبضه، ثمّ تلف قبل طلبه لم يضمنه، و لو كان بعده فإن تمكّن من الدفع ضمن و إلّا فلا، و إن زال العذر ضمن بالتأخير.

و لو باع الوكيل فخرج المبيع مستحقّا، أخذه المستحقّ و رجع المشتري‌


[1] . في «أ»: أضاف.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست