الأوّل: إطلاق التوكيل
يقتضي الإذن في مقتضياته عرفا،
فلو وكّله
في البيع ملك تسليم المبيع إلى المشتري مع إحضار الثمن، فإن سلّم قبله ضمن، و لا
يملك الإبراء منه و لا قبضه إلّا مع القرينة: كالبيع في مكان غائب عنه.
و لا يبيع
إلّا بثمن المثل بنقد البلد حالا، فإن تعدّد فالأغلب، و مع التساوي يتخيّر، و لا
يبيع بأقلّ منه ممّا يتغابن الناس بمثله، و لا به مع بذل الأزيد.
و له أن
يبيع على ولده مطلقا، و على نفسه مع الإذن.
و لو وكّله
في الشراء ملك تسليم الثمن لا قبض المبيع، و اقتضى شراء الصحيح بثمن المثل بنقد
البلد حالّا لا أزيد، و له الردّ بالعيب إلّا أن يرضى الموكّل به، و لا يجب إجابة
البائع في استيمار الموكّل.
و يجوز أن
يشتري من ولده مطلقا، و من نفسه مع الإذن.
و غير
المقتضى[1] يفتقر إلى النصّ عليه صريحا أو فحوى، فلو عيّن البائع،
أو المشتري، أو الوقت، أو المكان مع القرض، أو السّلعة، أو الشراء بالعين أو في
الذمّة تعيّن، و كذا النقد و النسيئة إن عيّن الأجل، و لو أطلق بطل، و يحتمل
التخيير مع مراعاة المصلحة.
[1] .
ناظر إلى قوله المتقدّم «إطلاق التوكيل يقتضي الإذن في مقتضياته» فالخارج عن حدود
المقتضى، يحتاج إلى نصّ الموكّل.