و لو مات المودع سلّمها إلى وارثه، فإن تعدّد فإلى الجميع أو إلى القائم مقامهم، فإن دفعها إلى البعض ضمن حصص الباقين.
و القول قول المستودع في عدم الإيداع، و في الردّ، و التلف، و عدم التفريط، و قدر القيمة معه مع اليمين.
و لو دفعها إلى غير المالك و ادّعى إذنه فأنكر، قدّم قول المالك مع يمينه، و إن صدّقه في الإذن و أنكر الدفع، قدّم قول المستودع مع يمينه و إن ترك الإشهاد.
و لو ادّعى الوديعة اثنان فصدّق أحدهما قبل مع اليمين، فإن نكل غرم للآخر، و يكفي اليمين الواحد لهما.