و يجب الاختفاء عنه، و الحلف له مع التورية، و لو خيّره بين التسليم
و اليمين فسلّم ضمن.
و لا يجب
تحمّل الضرر الكثير، كالجراح، و ذهاب المال.
و لو طلبها
المالك، أو سأله عنها فجحدها، ثمّ ادّعى التلف لم يقبل، و ضمن و إن أقام بيّنة.
و لو جحدها
فأقيم عليه بيّنة، فإن كانت صيغة الجحود إنكار الإيداع لم يقبل قوله في الردّ و
التلف، مع البيّنة و عدمها، و إن كانت إنكار اللّزوم قبل منه و إن لم يقم بيّنة.
الرابع: في الأحكام
يجب ردّ
الوديعة على المالك أو وكيله مع طلبها و إن كان كافرا، فلو أخّر لا لعذر ضمن، و
ليس من العذر استيفاء الغرض من الأكل و الحمّام و الجماع و أمثاله.
و تجب
المبادرة بمجرى العادة، و لو ردّها على الوكيل و لم يشهد فأنكر لم يضمن، و لو ترك
الإشهاد على قضاء دينه ضمن.
و مئونة
الردّ على المالك.
و لو أودعه
الغاصب ردّها على المالك، فإن جهله عرّفها سنة، ثمّ يختار الصدقة بها عن المالك و
يضمن، أو إبقاءها أمانة و لا ضمان، و لا يجوز تملّكها.
و الممتزجة
بمال الغاصب يردّها على المالك إن تميّزت، و إلّا ردّ الجميع على الغاصب.