responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 520

و يجب الاختفاء عنه، و الحلف له مع التورية، و لو خيّره بين التسليم و اليمين فسلّم ضمن.

و لا يجب تحمّل الضرر الكثير، كالجراح، و ذهاب المال.

و لو طلبها المالك، أو سأله عنها فجحدها، ثمّ ادّعى التلف لم يقبل، و ضمن و إن أقام بيّنة.

و لو جحدها فأقيم عليه بيّنة، فإن كانت صيغة الجحود إنكار الإيداع لم يقبل قوله في الردّ و التلف، مع البيّنة و عدمها، و إن كانت إنكار اللّزوم قبل منه و إن لم يقم بيّنة.

الرابع: في الأحكام

يجب ردّ الوديعة على المالك أو وكيله مع طلبها و إن كان كافرا، فلو أخّر لا لعذر ضمن، و ليس من العذر استيفاء الغرض من الأكل و الحمّام و الجماع و أمثاله.

و تجب المبادرة بمجرى العادة، و لو ردّها على الوكيل و لم يشهد فأنكر لم يضمن، و لو ترك الإشهاد على قضاء دينه ضمن.

و مئونة الردّ على المالك.

و لو أودعه الغاصب ردّها على المالك، فإن جهله عرّفها سنة، ثمّ يختار الصدقة بها عن المالك و يضمن، أو إبقاءها أمانة و لا ضمان، و لا يجوز تملّكها.

و الممتزجة بمال الغاصب يردّها على المالك إن تميّزت، و إلّا ردّ الجميع على الغاصب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 520
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست