و الإيجاب
كلّ لفظ دلّ على تسويغ الانتفاع بالعين مع بقائها، و لا يختصّ بلفظ، و القبول ما
دلّ على الرضا قولا أو فعلا، و ليس بلازم من الطرفين.
و تشترط
إباحة المنفعة، فلا يجوز إعارة العبد المسلم أو المصحف من الكافر، و لا الجواري
للاستمتاع، و يجوز للخدمة لأجنبيّ و غيره.
و تكره
استعارة الأبوين لها.
و ليس
للمحرم استعارة الصّيد من المحلّ و المحرم، و يضمنه للمحلّ بالإمساك و إن لم
يشترط، و يجوز أن يستعاره للمحلّ من المحرم، لزوال ملكه بالإحرام، و لا يضمنه، و
لا يجب ردّه، ثمّ إن نوى الملك ملكه، و إلّا كان مباحا.
و يجوز
إطلاقها و تقديرها بالمدّة و العمل، و لو تعدّدت المنفعة فإن عيّن تعيّنت، فلو
أعاره الأرض للغرس لم يجز البناء، و بالعكس، و له الزرع،