responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 503

و مثال العلم بالعوض دون المنفعة: من ردّ عبدي فله دينار.

و مثال العكس: من ردّ عبدي من الكوفة فله شي‌ء أو ثوب، لكن إذا كان العوض مجهولا ثبت بالردّ أجرة المثل.

و هنا مطالب:

[المطلب] الأوّل: في الصّيغة

و هي كلّ لفظ دلّ على طلب الفعل بعوض كما تقدّم، و لا يشترط القبول نطقا.

و هي جائزة من الطرفين، فيصحّ فسخ الجاعل قبل العمل و بعده، و عليه أجرة ما عمل، و فسخ العامل قبل العمل و لا أجرة له.

و يجوز جمع الزمان و العمل مثل: من خاط ثوبي في يوم فله درهم، بخلاف الإجارة، و إذا عقّب الجعالة بأخرى عمل بالأخيرة.

المطلب الثاني: في الشرائط

يشترط في الجاعل أهليّة الاستئجار لا كونه مالكا، فلو قال: من ردّ عبد فلان فله درهم، لزمه الجعل، و لو كذب المخبر في قوله: إنّ فلانا جعل كذا، فردّه لم يستحقّ على المخبر و المالك شيئا.

و [يشترط] في العمل إمكانه و إباحته و كونه مقصودا لا تقديره، فلو أبهمه جاز.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 503
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست