responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 502

نصيبه ما يستأجر به من يتمّ العمل و لو احتيج إلى بيع الجميع باعه.

الثامنة: لو اختلفا في قدر الحصّة أو فيما عليه المساقاة، فالقول قول المالك مع يمينه، و لو أقاما بيّنة قدّمت بيّنة العامل.

تتمّة

لو دفع إليه أرضا ليغرسها على أنّ الغرس بينهما لم يصحّ، و لصاحب الأرض الإزالة و الأجرة، و عليه أرش النقص بالقلع.

و لو دفع المالك قيمة الغرس أو الغارس قيمة الأرض، لم يجبر الممتنع، و كذا لا يجبر صاحب الأرض على أخذ أجرة بقاء الغرس.

الفصل الرابع [1] في تقدير العوض دون المنفعة

و هو أحد أقسام الجعالة، مثل من ردّ عبدي فله دينار، و قد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة [2]:

مثال العلم بالعوض و المنفعة: من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار.

مثال الجهل بهما: من ردّ عبدي فله شي‌ء أو ثوب.


[1] . من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.

[2] . يريد أنّه قد يجتمع في الجعالة الأمور الأربعة، أعني: الإجارة و المضاربة و المزارعة و المساقاة، و يكون العقد بظاهره جعالة و لكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة و مساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 502
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست