و هو أحد
أقسام الجعالة، مثل من ردّ عبدي فله دينار، و قد يجتمع في الجعالة الأقسام الأربعة[2]:
مثال العلم
بالعوض و المنفعة: من ردّ عبدي من الكوفة فله دينار.
مثال الجهل
بهما: من ردّ عبدي فله شيء أو ثوب.
[1] .
من الفصول الأربعة الّتي أشرنا إليها في أوّل كتاب الإجارة.
[2] . يريد
أنّه قد يجتمع في الجعالة الأمور الأربعة، أعني: الإجارة و المضاربة و المزارعة و
المساقاة، و يكون العقد بظاهره جعالة و لكنّه في الواقع إجارة أو مضاربة أو مزارعة
و مساقاة أو جعالة كما تقدّمت الإشارة إليها في أوّل كتاب الإجارات فراجع.