و [يشترط] في العامل إمكان العمل، فلو جعل للمقعد لم يستحقّ و إن
استعان في الردّ، و لا يشترط تكليفه، فلو ردّه الصبيّ استحقّ، و لا تعيينه لكن لو
عيّنه فردّ غيره لم يستحقّ شيئا.
و [يشترط]
في الجعل تقديره بالكيل أو الوزن أو العدد، فلو جهله ثبت بالردّ أجرة المثل إلّا
في الآبق أو البعير، فانّه في ردّ أحدهما من المصر دينار، و من غيره أربعة دنانير
و إن نقصت القيمة.
و لو لم
تمنع الجهالة من التسليم جاز مثل: من ردّ عبدي فله نصفه.
و لو استدعى
الردّ بغير جعل فالرادّ متبرّع، و كذا لو ردّ ابتداء و إن عرف بردّ الإباق، أو ردّ
قبل سمعه الجعالة و إن لم يقصد التبرّع.
المطلب الثالث: في الأحكام
إذا سعى
العامل في تحصيل الضّالة و سلّمها استحقّ الجعل، فلو حصلت في يده قبل الجعالة لم
يستحقّ شيئا، و كذا لو هربت منه قبل التسليم و إن بلغ [بها] باب منزله، أمّا لو
ماتت استحقّ بالنسبة.
و لو جعل
على فعل لم يتكرّر، مثل: من ردّ عبدي فله درهم، فردّه جماعة تشاركوا فيه، و لو كان
يتكرّر مثل من: دخل داري فله درهم، فدخل جماعة، فلكلّ واحد درهم.
و لو جعل
لكلّ من ثلاثة جعلا متساويا أو متفاوتا، فردّه أحدهم، فله جعله، و لو ردّه اثنان
فلكلّ نصف جعله، و لو ردّه الثلاثة فلكلّ واحد ثلث