responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 504

و [يشترط] في العامل إمكان العمل، فلو جعل للمقعد لم يستحقّ و إن استعان في الردّ، و لا يشترط تكليفه، فلو ردّه الصبيّ استحقّ، و لا تعيينه لكن لو عيّنه فردّ غيره لم يستحقّ شيئا.

و [يشترط] في الجعل تقديره بالكيل أو الوزن أو العدد، فلو جهله ثبت بالردّ أجرة المثل إلّا في الآبق أو البعير، فانّه في ردّ أحدهما من المصر دينار، و من غيره أربعة دنانير و إن نقصت القيمة.

و لو لم تمنع الجهالة من التسليم جاز مثل: من ردّ عبدي فله نصفه.

و لو استدعى الردّ بغير جعل فالرادّ متبرّع، و كذا لو ردّ ابتداء و إن عرف بردّ الإباق، أو ردّ قبل سمعه الجعالة و إن لم يقصد التبرّع.

المطلب الثالث: في الأحكام

إذا سعى العامل في تحصيل الضّالة و سلّمها استحقّ الجعل، فلو حصلت في يده قبل الجعالة لم يستحقّ شيئا، و كذا لو هربت منه قبل التسليم و إن بلغ [بها] باب منزله، أمّا لو ماتت استحقّ بالنسبة.

و لو جعل على فعل لم يتكرّر، مثل: من ردّ عبدي فله درهم، فردّه جماعة تشاركوا فيه، و لو كان يتكرّر مثل من: دخل داري فله درهم، فدخل جماعة، فلكلّ واحد درهم.

و لو جعل لكلّ من ثلاثة جعلا متساويا أو متفاوتا، فردّه أحدهم، فله جعله، و لو ردّه اثنان فلكلّ نصف جعله، و لو ردّه الثلاثة فلكلّ واحد ثلث‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 504
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست