responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 497

الرابعة: يصحّ أن يكون من أحدهما الأرض و من الآخر البذر و العمل و العوامل، و يجوز أن يشترط [1] على صاحب الأرض بعضها لا على ثالث.

الخامسة: لو انتثر حبّ من الزرع فنبت في القابل فهو لهما، و على المزارع أجرة الأرض، و لصاحبها قلعه، و لو كانت مستأجرة فهو لصاحب البذر، و عليه أجرة الأرض و لصاحبها قلعه.

السادسة: يجوز للمالك الخرص على العامل، فيتخيّر في القبول، فإن قبل لزم، و يملك الزائد، و يغرم النقص، و يشترط في استقراره السلامة، فلو تلف بآفة سماويّة أو أرضيّة لم يلزمه شي‌ء، و لو تلف البعض سقط عنه بنسبته.

السابعة: إذا فسدت المزارعة فالزرع لصاحب البذر، فإن كان ربّ الأرض فعليه أجرة العامل، و إن كان العامل فعليه أجرة الأرض.

المطلب الرابع: في النزاع

لو اختلفا في المدّة قدّم قول منكر الزيادة مع اليمين، و لو اختلفا في قدر الحصّة قدّم قول صاحب البذر، فإن أقاما بيّنة قدّمت بيّنة العامل.

و لو قال العامل: أعرتنيها، و ادّعى المالك الحصّة أو الأجرة، قدّم قوله، و يثبت له أقلّ الأمرين من أجرة المثل و الحصّة، و للزّارع التبقية إلى إدراكه.

و لو قال: غصبتها حلف، و له الإزالة و المطالبة بأجرة المثل و أرش الأرض و طمّ الحفر.


[1] . في «ب»: أن يشرط.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست