responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 496

لزمه المسمّى، فلا يشترط اتّصال المدّة بالعقد.

الثالث: ذكر الحصّة فيجب تقديرها بالجزء المشاع، فلو جهلها أو أهملها أو قدّرها بالأرطال بطلت، و يجب الاشتراك في النماء متساويا أو متفاضلا، فلو شرطه لأحدهما، أو شرط له قدرا معلوما و الباقي له أو بينهما، أو شرط لكلّ واحد نوعا كالهرف و الأفل [1] أو ما يزرع على الجداول و غيره [2] لم يصحّ.

المطلب الثالث: في الأحكام

و فيه مسائل:

الأولى: إطلاق العقد يقتضي تخيير العامل في زرع ما يشاء إلّا أن يعيّن نوعا، و في الزّرع بنفسه أو المشاركة، و مزارعة غيره، إلّا مع التّخصيص، و يقتضي وجوب خراج الأرض و مئونتها على ربّها، إلّا أن يشترط على العامل.

الثانية: لا يجوز زرع غير المشترط، فإن زرع الأضرّ فللمالك أجرة المثل أو المسمّى مع الأرش، و إن زرع الأخفّ تخيّر في الحصّة و أجرة المثل.

الثالثة: لو شرط زرع نوعين وجب تقديرهما، و يجوز التساوي في الحصّة منهما و الاختلاف، تساويا في الضّرر أو لا، و كذا لو شرط غرسين أو غرسا و زرعا، و كذا الإجارة، فلو استأجرها مدّة ليغرس فيها ما يبقى بعدها فله إزالته بغير أرش على الأقوى.


[1] . في جامع المقاصد: 7/ 324: الهرف: ما زرع عاجلا، و الأفل خلافه.

[2] . في «أ»: «أو غيره». في جامع المقاصد: 7/ 324: ربما فسّرت الجداول بالألواح من الأرض الّتي تحفّ بجمع التراب حولها، و عبارة التذكرة تشعر بأنّ المراد بها الأنهار، فانّه قال: أو يشترط أحدهما ما على الجداول و السواقي، و الآخر ما عداه.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 496
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست