الثالث: ذكر
الحصّة فيجب تقديرها بالجزء المشاع، فلو جهلها أو أهملها أو قدّرها بالأرطال بطلت،
و يجب الاشتراك في النماء متساويا أو متفاضلا، فلو شرطه لأحدهما، أو شرط له قدرا
معلوما و الباقي له أو بينهما، أو شرط لكلّ واحد نوعا كالهرف و الأفل[1] أو ما يزرع
على الجداول و غيره[2] لم يصحّ.
المطلب الثالث: في الأحكام
و فيه
مسائل:
الأولى:
إطلاق العقد يقتضي تخيير العامل في زرع ما يشاء إلّا أن يعيّن نوعا، و في الزّرع
بنفسه أو المشاركة، و مزارعة غيره، إلّا مع التّخصيص، و يقتضي وجوب خراج الأرض و
مئونتها على ربّها، إلّا أن يشترط على العامل.
الثانية: لا
يجوز زرع غير المشترط، فإن زرع الأضرّ فللمالك أجرة المثل أو المسمّى مع الأرش، و
إن زرع الأخفّ تخيّر في الحصّة و أجرة المثل.
الثالثة: لو
شرط زرع نوعين وجب تقديرهما، و يجوز التساوي في الحصّة منهما و الاختلاف، تساويا
في الضّرر أو لا، و كذا لو شرط غرسين أو غرسا و زرعا، و كذا الإجارة، فلو استأجرها
مدّة ليغرس فيها ما يبقى بعدها فله إزالته بغير أرش على الأقوى.
[1] .
في جامع المقاصد: 7/ 324: الهرف: ما زرع عاجلا، و الأفل خلافه.
[2] . في
«أ»: «أو غيره». في جامع المقاصد: 7/ 324: ربما فسّرت الجداول بالألواح من الأرض
الّتي تحفّ بجمع التراب حولها، و عبارة التذكرة تشعر بأنّ المراد بها الأنهار،
فانّه قال: أو يشترط أحدهما ما على الجداول و السواقي، و الآخر ما عداه.