responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 498

البحث الثاني: [في] المساقاة

و هي معاملة على أصول ثابتة بحصّة من ثمرها.

و مطالبها ثلاثة:

[المطلب] الأوّل: [في] العقد

و لا بدّ فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، و من قبول: و هو كلّ لفظ دلّ على الرضا، و لا يصحّ [1] بلفظ الإجارة، و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت أحدهما.

[المطلب] الثاني: في الشروط، و هي ستّة:

الأوّل: الوقت، و يصحّ قبل ظهور الثمرة و بعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير لا كالجداد. [2]

الثاني: المحلّ، و هو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل و شجر الفواكه و الورق و الزهر المنتفع بهما كالثمرة، و لو ساقى على وديّ [3] غير‌


[1] . في «أ»: و لا يصلح.

[2] . أي إذا بقي للعامل عمل تزيد به الثمرة كالتأبير. لاحظ القواعد: 2/ 317. و في جامع المقاصد:

7/ 351: الجداد- بالدالين المهملتين مع فتح أوّله و كسره-: هو صرامها و تجفيف الثمرة و نقلها و نحو ذلك.

[3] . الوديّ: فسيل النخل و صغاره. لسان العرب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 498
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست