و لا بدّ
فيه من إيجاب مثل: ساقيتك، أو عاملتك، و من قبول: و هو كلّ لفظ دلّ على الرضا، و
لا يصحّ[1] بلفظ الإجارة، و هو عقد لازم من الطرفين لا يبطل بموت
أحدهما.
[المطلب] الثاني: في
الشروط، و هي ستّة:
الأوّل:
الوقت، و يصحّ قبل ظهور الثمرة و بعدها إذا بقى للعامل مستزاد في الثمرة كالتأبير
لا كالجداد.[2]
الثاني:
المحلّ، و هو كلّ أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقائه، كالنخل و شجر الفواكه و
الورق و الزهر المنتفع بهما كالثمرة، و لو ساقى على وديّ[3] غير