و لو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن
ما بين الصحيح و المقطوع.
و لو أمره
بقطعه قميصا إن كفاه، فقطع و لم يكفه ضمن.
و لو قال:
هل يكفي؟ فقال: نعم، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن.
و للأستاذ
ضرب المتعلّم و يضمن جنايته.
و يضمن
المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر بإذنه.
و من أمر
غيره بعمل له أجرة عادة استحقّ عنده أجرة مثله.
و لا يضمن
الحمّامي إلّا مع الإيداع و التفريط، و لا المستأجر الأجير.
و لو أدخل
الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها، أو تعدّى المسافة المشترطة، أو سلك بها غير
الطريق المعيّن ضمن الدابّة و لو تلفت بغير ذلك، و كذا لو غصبت و يبرأ بدفعها إلى
المالك، و لو كان الطريق أشقّ من المشترط ضمن التفاوت، و كذا لو شرط[1] حمل القطن
فحمل الحديد، و لو زاد في القدر ضمن جميع القيمة، و لو كذب في إخباره فحملها
المؤجر ضمن النّصف.
و لو ظهر في
الحمل زيادة عن الحمل المشترط، فإن تولّى المستأجر كيله ضمن الدابّة و أجرة
الزيادة، و إن تولّاه المؤجر ضمن الزائد و لا أجرة له، و له المسمّى، و إن تولّاه
أجنبيّ ضمن ما ضمناه إلّا المسمّى.
و يضمن
الراعي بنومه و غفلته، و بتقصيره في الحفظ، و سلوك الموضع المخيف، و بعدها عنه.[2]