responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 480

و لو أمره بقطعه قميصا فقطع غيره، أو قميص رجل فقطعه قميص امرأة ضمن ما بين الصحيح و المقطوع.

و لو أمره بقطعه قميصا إن كفاه، فقطع و لم يكفه ضمن.

و لو قال: هل يكفي؟ فقال: نعم، فأمره بقطعه فلم يكفه لم يضمن.

و للأستاذ ضرب المتعلّم و يضمن جنايته.

و يضمن المولى ما يفسده المملوك في كسبه إذا أجره أو استوجر بإذنه.

و من أمر غيره بعمل له أجرة عادة استحقّ عنده أجرة مثله.

و لا يضمن الحمّامي إلّا مع الإيداع و التفريط، و لا المستأجر الأجير.

و لو أدخل الدابة بيتا مستهدما فانهدم عليها، أو تعدّى المسافة المشترطة، أو سلك بها غير الطريق المعيّن ضمن الدابّة و لو تلفت بغير ذلك، و كذا لو غصبت و يبرأ بدفعها إلى المالك، و لو كان الطريق أشقّ من المشترط ضمن التفاوت، و كذا لو شرط [1] حمل القطن فحمل الحديد، و لو زاد في القدر ضمن جميع القيمة، و لو كذب في إخباره فحملها المؤجر ضمن النّصف.

و لو ظهر في الحمل زيادة عن الحمل المشترط، فإن تولّى المستأجر كيله ضمن الدابّة و أجرة الزيادة، و إن تولّاه المؤجر ضمن الزائد و لا أجرة له، و له المسمّى، و إن تولّاه أجنبيّ ضمن ما ضمناه إلّا المسمّى.

و يضمن الراعي بنومه و غفلته، و بتقصيره في الحفظ، و سلوك الموضع المخيف، و بعدها عنه. [2]


[1] . في «أ»: لو اشترط.

[2] . الضمير يرجع إلى الدابّة السائمة، و المراد تركها حتّى تتباعد عن الراعي. كما في القواعد: 2/ 307.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 480
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست