و يصحّ اشتراط السائغ، فيضمن لمخالفته و إن تلف بغير ذلك، كاشتراط
السير ليلا أو نهارا.
و للمستأجر
ضرب الدابّة بالمعتاد و حثّها و كبحها[1] باللجام و لا ضمان.
و يضمن
المؤجر الحمل بتفريطه، و للمستأجر تضمينه قيمته في موضع التسليم و لا أجرة، أو في
موضع التلف، و عليه الأجرة، و مع الضمان يضمن المثلي بمثله و القيمي بقيمته يوم
التلف.
القسم الثاني: في التنازع
لو تنازعا
في أصل الإجارة قدّم قول منكرها مع اليمين، و لو اختلفا في قدر المستأجر، أو في
قدر المنفعة، أو في قدر المدّة، أو في ردّ العين، قدّم قول المؤجر مع يمينه.
و لو اختلفا
في قدر الأجرة، أو في التفريط، أو في التعدّي، أو في قيمة العين معهما، أو في تلف
العين، قدّم قول المستأجر مع يمينه.
و لو ادّعى
الصّانع أو الملّاح أو المكاري هلاك المتاع و أنكر المالك و لا بيّنة، قدّم قولهم
مع اليمين.
و لو قال:
أمرتك بقطعه قميصا، فقال: بل قباء، فالقول قول المالك مع يمينه، و لا أجرة للخيّاط
بل عليه الأرش، ثمّ إن كانت الخيوط من الثوب أو من المالك لم يكن للخيّاط فتقه، و
إلّا فله أخذها.
[1] .
قال الجوهري في الصحاح: 1/ 398: كبحت الدابّة: إذا جذبتها إليك باللجام لكي تقف و
لا تجري، يقال: أكمحتها، و أكفحتها، و كبحتها هذه وحدها بلا ألف عن الأصمعي.