عقد الإجارة
لا يقتضي ضمان العين المستأجرة و إن كان فاسدا، و لو شرطه بطل العقد، و يضمن
بالتعدّي أو التفريط، و بامتناع تسليم العين مع طلبها.
و يضمن الصانع
ما يفسده و إن كان حاذقا، و الحمّال ما يزلق به أو يصدمه، و الكحّال، و الطبيب، و
الختّان، و قاطع السّلعة، و البيطار إلّا مع البراءة، و المكاري ما يتلف بقوده أو
سوقه أو بقطع العرى و الحبال، و الملّاح ما يتلف بجذفه[1] أو مدّه، و
لا يشترط التفريط في ذلك كلّه، و لو تلف بغير سببهم ضمنوا مع التفريط.
و لا فرق
بين الأجير الخاصّ و المشترك، سواء كان في ملكه أو ملك المستأجر، مع حضوره و
غيبته.
و إذا أتلف
الثوب بعد نسجه تخيّر المستأجر في تضمينه ثمن الغزل و الأجرة، و في تضمينه قيمته
منسوجا، و عليه الأجرة، فلو نقصت قيمته عن الغزل فله قيمة الثوب و الأجرة، و لو
زاد في طول الثوب أو عرضه أو فيهما لم يستحقّ أجرة الزيادة، و لو نقص سقط من
المسمّى ما قابل النقص، و ضمن نقص القيمة في الموضعين.
[1] .
قال في جامع المقاصد: 7/ 268: الجدف- بالدال و الذال-: ما يعالج به السفينة [من]
الحبل و الخشبة و نحوهما.