العادة بوضعه، من الرحل، و الطعام، و الحطب، و الأثاث دون الأشياء
الثقيلة فوق السّطح و الغرفة، و دون الدولاب و الرحى إلّا مع العادة، و يجوز أن
يسكن مساويه في الضرر، إلّا مع شرط التخصيص.
و إذا سكنها
المؤجر بعض المدّة تخيّر المستأجر في فسخ الجميع، فيدفع قسط ما سكن من المسمّى، و
فسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمّى، و في إمضاء الجميع فعليه المسمّى و
يأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن و إن زادت[1] على المسمّى.
و لو منعه
من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى، و لم تنفسخ الإجارة فيما بقي، و له
الفسخ و الإمضاء، فيطالب بأجرة المثل و إن زادت.
و على
المالك إصلاح ما يخرب، و تنقية البالوعة و الكنيف، و جيّة الحمام[2] في
الابتداء، و في الأثناء على توقّف، و لا يجب على المستأجر التنقية عند الانتهاء،
نعم يجب عليه كنس رماد الأتّون، و القمامة، و الزبالة الحادثة في المدّة، و عليه
تسليم الدار فارغة، و تسليم المفتاح، و لو ضاع لم يجب بدله، و يضمنه المستأجر مع
التفريط.
و يجوز
الإبراء من الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة و من المنفعة الثابتة في الذمّة دون
المعيّنة.