responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 478

العادة بوضعه، من الرحل، و الطعام، و الحطب، و الأثاث دون الأشياء الثقيلة فوق السّطح و الغرفة، و دون الدولاب و الرحى إلّا مع العادة، و يجوز أن يسكن مساويه في الضرر، إلّا مع شرط التخصيص.

و إذا سكنها المؤجر بعض المدّة تخيّر المستأجر في فسخ الجميع، فيدفع قسط ما سكن من المسمّى، و فسخ ما سكن المؤجر فيسترجع قسطه من المسمّى، و في إمضاء الجميع فعليه المسمّى و يأخذ من المؤجر أجرة مثل ما سكن و إن زادت [1] على المسمّى.

و لو منعه من السكنى لم يسقط عن المستأجر أجرة ما مضى، و لم تنفسخ الإجارة فيما بقي، و له الفسخ و الإمضاء، فيطالب بأجرة المثل و إن زادت.

و على المالك إصلاح ما يخرب، و تنقية البالوعة و الكنيف، و جيّة الحمام [2] في الابتداء، و في الأثناء على توقّف، و لا يجب على المستأجر التنقية عند الانتهاء، نعم يجب عليه كنس رماد الأتّون، و القمامة، و الزبالة الحادثة في المدّة، و عليه تسليم الدار فارغة، و تسليم المفتاح، و لو ضاع لم يجب بدله، و يضمنه المستأجر مع التفريط.

و يجوز الإبراء من الأجرة بعد تحقّقها في الذمّة و من المنفعة الثابتة في الذمّة دون المعيّنة.


[1] . أجرة المثل على المسمّى من الأجرة.

[2] . قال الشيخ في «المبسوط»: 3/ 251: و أن يشاهد جوبة الحمّام و يسمّى جيّة. و في مجمع البحرين: الجوبة: الحفرة المستديرة الواسعة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست