و لو انقطع الماء أو غرقت قبل القبض أو عقيبه، و تعذّر الزرع بطلت، و
لو كان بعد الزرع وزّعت الأجرة على قيمة المدّتين.
و لو قلّ
الماء بحيث يمكن الزرع على نقص، فإن كان قبل الزرع تخيّر المستأجر في الفسخ و
الإمضاء بكلّ الأجرة، و إن كان بعده تخيّر في الفسخ و الإمضاء بما بعد الأرش، فإن
فسخ فله إبقاء الزرع إلى الحصاد، و عليه من المسمّى ما قابل المدّة قبل الفسخ، و
أجرة المثل إلى الحصاد.
و إطلاق
العقد يقتضي زرع ما شاء، و يحتمل وجوب التعيين لتفاوت الضرر، و لو شرط شيئا معيّنا
جاز زرع ما يساويه في الضرر أو ينقص عنه، و لو شرط الاقتصار عليه لم يجز غيره.
و لو
استأجرها للغرس وجب تعيين المغروس من نخل أو شجر، و لو تفاوت الشجر وجب البيان و
تقدير المدّة، و إن بقى بعدها فيجب قلعه عند انتهائها، و كذا لو شرط القلع عنده، و
لا أرش على المالك و لا على الغارس إلّا أن يقلعه قبل المدّة، و لو اتّفقا على
إبقائه مدّة معيّنة بعوض أو على دفع المالك قيمته جاز، و لا يجبر أحدهما.
و لو
استأجرها للبناء وجب تعيين الموضع، و الطول، و العرض، و العلوّ، و تقدير المدّة.
و لو
استأجرها للسكنى وجب تقدير المدّة و له النزول فيها و ضرب خباه بها، و حطّ رحله، و
وضع الحطب و الحشيش بها، و أمثال ذلك.
و لو استأجر
دارا و أطلق صحّ، و له السكنى بنفسه و عياله، و وضع ما جرت