و ينحصر في
الزرع، و الغرس، و البناء، و السكنى، و يشترط مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع
الجهالة، و تعيين[1] أحد منافعها، فلو أطلق أو آجرها لينتفع بما شاء أو لأحد
المنافع لم يصحّ، و ذكر المدّة و ضبطها، و لا يشترط اتّصالها بالعقد، و لو أطلق
اقتضى الاتّصال، و لو شرط التأخير صحّ.
و لو
استأجرها للزرع وجب مع ذلك إمكان بلوغه في المدّة، فلو شرط إبقاءه إلى بلوغه لم
يصحّ، و كذا لو قصرت إلّا أن يشترط نقله بعدها، و لو انقضت قبل بلوغه بسبب
المستأجر فللمؤجر نقله أو إبقاؤه بأجرة، و إن كان لآفة سماويّة، فعليه تبقيته، و
له المسمّى و أجرة الزيادة، و ليس له منعه من زرع ما يبقى بعد المدّة، بل له
إزالته بعدها.
و [يشترط]
وجود الماء أو العلم بوجوده عند الحاجة غالبا لا نادرا، فإن لم يكن بطلت مع الجهل،
و صحّت مع العلم، و ينتفع بما شاء إلّا الغرس و البناء.
و لو انقطع
في الأثناء فله الفسخ، و عليه أجرة ما سلف.
و لو كانت
مستغرقة أو جرت العادة بغرقها أو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصحّ.
و لو علم
انحساره عند الحاجة صحّ إن عرفت الأرض أو أمكن معرفتها، و كذا لو أمكن معه الزرع
كالرّز.[2]