responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 476

الفصل الثالث: [في] منفعة الأرض

و ينحصر في الزرع، و الغرس، و البناء، و السكنى، و يشترط مشاهدة الأرض أو وصفها بما يرفع الجهالة، و تعيين [1] أحد منافعها، فلو أطلق أو آجرها لينتفع بما شاء أو لأحد المنافع لم يصحّ، و ذكر المدّة و ضبطها، و لا يشترط اتّصالها بالعقد، و لو أطلق اقتضى الاتّصال، و لو شرط التأخير صحّ.

و لو استأجرها للزرع وجب مع ذلك إمكان بلوغه في المدّة، فلو شرط إبقاءه إلى بلوغه لم يصحّ، و كذا لو قصرت إلّا أن يشترط نقله بعدها، و لو انقضت قبل بلوغه بسبب المستأجر فللمؤجر نقله أو إبقاؤه بأجرة، و إن كان لآفة سماويّة، فعليه تبقيته، و له المسمّى و أجرة الزيادة، و ليس له منعه من زرع ما يبقى بعد المدّة، بل له إزالته بعدها.

و [يشترط] وجود الماء أو العلم بوجوده عند الحاجة غالبا لا نادرا، فإن لم يكن بطلت مع الجهل، و صحّت مع العلم، و ينتفع بما شاء إلّا الغرس و البناء.

و لو انقطع في الأثناء فله الفسخ، و عليه أجرة ما سلف.

و لو كانت مستغرقة أو جرت العادة بغرقها أو كان الماء ينحسر عنها تدريجا لم يصحّ.

و لو علم انحساره عند الحاجة صحّ إن عرفت الأرض أو أمكن معرفتها، و كذا لو أمكن معه الزرع كالرّز. [2]


[1] . في «ب» و «ج»: و يتعين.

[2] . في المعجم الوسيط: الرّزّ لغة في الأرز.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست