responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 475

و إذا شرط المحمل، فإن اتّفقت المحامل كفى ذكر الجنس، و إلّا وجبت مشاهدته، أو وصفه و وزنه، و كذا الغطاء.

و ليس له إبدال ما تعيّن من الزاد بالأكل المعتاد إلّا مع الشرط أو التلف.

و على المؤجر الحداجة [1] و الزمام، و السّرج، و اللجام، و البردعة، و الحزام، و ما يفتقر إليه، و كذا رفع المحمل و شدّه، و حطّه إلّا أن يقتضي العرف غير ذلك إلّا مع الشرط.

و يقدّر الحمل بالوزن أو الكيل، و ذكر الجنس، و تكفي المشاهدة.

و لا بدّ من تقدير المسافة و تعيين الطريق إن تفاوتت الطرق، و ذكر البطء مع الحاجة: كالزجاج و الفاكهة، و لو استأجر لحمل ما شاء لم يصحّ و الظرف على المستأجر و لا يدخل في الوزن، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف.

و يقدّر الطحن بالوزن أو الكيل [2] أو الزمان، و تجب مشاهدة الحجر أو وصفه.

و يقدّر الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بمل‌ء شي‌ء معيّن، لا بسقي البستان.

و يشترط مشاهدة الدولاب أو وصفه، و سقي الماشية بالزمان أو بالعدد، مع المشاهدة أو الوصف، و ذكر ظمئها.

و يقدّر الحرث بالزمان أو بموضع معلوم، و يشترط مشاهدة الأرض أو وصفها.


[1] . الحدج: الحمل، و مركب من مراكب النساء كالهودج و المحفّة. المعجم الوسيط.

[2] . في «أ»: بالوزن و الكيل.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 475
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست