و إذا شرط المحمل، فإن اتّفقت المحامل كفى ذكر الجنس، و إلّا وجبت
مشاهدته، أو وصفه و وزنه، و كذا الغطاء.
و ليس له
إبدال ما تعيّن من الزاد بالأكل المعتاد إلّا مع الشرط أو التلف.
و على
المؤجر الحداجة[1] و الزمام، و السّرج، و اللجام، و البردعة، و الحزام، و
ما يفتقر إليه، و كذا رفع المحمل و شدّه، و حطّه إلّا أن يقتضي العرف غير ذلك إلّا
مع الشرط.
و يقدّر
الحمل بالوزن أو الكيل، و ذكر الجنس، و تكفي المشاهدة.
و لا بدّ من
تقدير المسافة و تعيين الطريق إن تفاوتت الطرق، و ذكر البطء مع الحاجة: كالزجاج و
الفاكهة، و لو استأجر لحمل ما شاء لم يصحّ و الظرف على المستأجر و لا يدخل في
الوزن، فلو استأجر لمائة رطل لم يحسب منها الظرف.
و يقدّر
الطحن بالوزن أو الكيل[2] أو الزمان، و تجب مشاهدة الحجر أو وصفه.
و يقدّر
الاستيفاء على الدولاب بالزمان أو بملء شيء معيّن، لا بسقي البستان.
و يشترط
مشاهدة الدولاب أو وصفه، و سقي الماشية بالزمان أو بالعدد، مع المشاهدة أو الوصف،
و ذكر ظمئها.
و يقدّر
الحرث بالزمان أو بموضع معلوم، و يشترط مشاهدة الأرض أو وصفها.
[1] .
الحدج: الحمل، و مركب من مراكب النساء كالهودج و المحفّة. المعجم الوسيط.