و يقدّر
الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، و مشاهدة الدّابّة أو وصفها، فيذكر[1] جنسها، و
نوعها، و الذكورة و الأنوثة، ثمّ إن كانت المنازل معلومة، أو السّير إلى غير
المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، و إلّا ذكر.
و لو عيّناه
ليلا أو نهارا تعيّن، و مع الإطلاق يحمل على العرف.
و يركبه
المؤجر على ما يليق بالدابّة، من سرج أو إكاف[2] أو زاملة[3] إلّا مع
التعيين، و ليس له رفع[4] شيء من الآلات، و التعاليق، و الزاد، و
الوطاء،[5] إلّا مع الشرط، و يجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.
و عليه أن
يركبه و يوقف له الدابة للصلاة الواجبة، و قضاء الحاجة.
و يجوز أن
يستأجر للعقبة فيجب التقدير، و أن يستأجر نوبا[6] مقدّرة
بالزمان أو الفرسخ.
[5] .
الوطاء- بكسر أوّله-: هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد: 7/ 195.
[6] . قال
في جامع المقاصد: 7/ 203: يمكن أن يكون المراد بالعقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب
بالنوبة مع شخص آخر، و يكون المراد هنا: استئجاره للنوبة مع كونه وحده.