responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 474

الفصل الثاني: في عمل الدّوابّ

و يقدّر الركوب بمشاهدة الراكب أو وصفه، لا بوزنه، و مشاهدة الدّابّة أو وصفها، فيذكر [1] جنسها، و نوعها، و الذكورة و الأنوثة، ثمّ إن كانت المنازل معلومة، أو السّير إلى غير المتآجرين لم يحتج إلى ذكر أوقاته، و إلّا ذكر.

و لو عيّناه ليلا أو نهارا تعيّن، و مع الإطلاق يحمل على العرف.

و يركبه المؤجر على ما يليق بالدابّة، من سرج أو إكاف [2] أو زاملة [3] إلّا مع التعيين، و ليس له رفع [4] شي‌ء من الآلات، و التعاليق، و الزاد، و الوطاء، [5] إلّا مع الشرط، و يجب ضبط ذلك بالمشاهدة أو الوصف.

و عليه أن يركبه و يوقف له الدابة للصلاة الواجبة، و قضاء الحاجة.

و يجوز أن يستأجر للعقبة فيجب التقدير، و أن يستأجر نوبا [6] مقدّرة بالزمان أو الفرسخ.


[1] . في «أ»: و يذكر.

[2] . الإكاف: البردعة (و هو ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه كالسّرج للفرس) المعجم الوسيط.

[3] . قال في جامع المقاصد: 7/ 193: الزاملة هو الّذي يحمل عليه من الإبل و غيرها، و لعلّ المراد بها هنا نوع من الحمل أو ممّا يوطأ به على الدابّة.

[4] . في «أ» و «ج»: دفع.

[5] . الوطاء- بكسر أوّله-: هو الّذي يفرش في المحمل ليجلس عليه. جامع المقاصد: 7/ 195.

[6] . قال في جامع المقاصد: 7/ 203: يمكن أن يكون المراد بالعقبة فيما تقدّم استئجاره للركوب بالنوبة مع شخص آخر، و يكون المراد هنا: استئجاره للنوبة مع كونه وحده.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست