المستأجر إلّا بإذنه، فإن لم يعمل له أثم، و لا يجب عليه العمل في
غيرها، و لو لم يستعمله فيها استحقّ الأجرة بمضيّها.
و المستأجر
لعمل في الذمّة أجير مشترك، يصحّ أن يعمل لغيره بغير إذنه، و يأثم بالتأخير عند
المطالبة.
و لا بدّ من
تعيين العمل، و ذكر نوعه، و وصفه، بما يرفع الجهالة، و ذكر المحلّ إن اختلف العمل
باختلافه: كالنسج، و تعليم سورة من القرآن، و لو عجز الأجير فإن كانت معيّنة بطلت،
و إلّا لزمه الاستئجار.
و لو عجز عن
البعض، فله من الأجرة بنسبة ما عمل.
و لو مات
فإن تعيّن الوقت بطلت، و إلّا استؤجر من التركة.
و يجب على
الأجير كلّ ما يتوقّف العمل عليه: كآلات الصنائع، و في إيجاب الخيوط على الخيّاط،
و الحبر على الناسخ، و الصّبغ على الصبّاغ، و الكشّ[1] على
اللّاقح قولان، و الأقوى اتّباع العرف.
و تقدّر المدّة
باليوم، و الليلة، و الأسبوع، و الشهر، و السّنة، و النهار من طلوع الفجر إلى غروب
الشمس، و ينعكس في الليلة، فلو قال: إلى النهار، فهو إلى أوّله، و كذا إلى الليل.
و يصحّ
تقدير الشهر و السّنة بالقمر و الشّمس.
[1] .
في لسان العرب: الكشّ: ما يلقح به النخل، و في التهذيب عن ابن الأعرابي الكشّ:
الحرق الّذي يلقح به النّخل.