responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 472

و لو منعه المؤجر من الاستيفاء، فله الفسخ و المطالبة بالمسمّى و الإمضاء و المطالبة بأجرة المثل، و لو منعه في الأثناء لم تسقط أجرة الماضي، و حكم الباقي كالأوّل.

و لو غصبه ظالم قبل القبض، وجب على المؤجر التخليص، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ و مطالبة المؤجر بالمسمّى، و الإمضاء و مطالبة الغاصب بأجرة المثل، و لو كان بعد القبض لم يجب عليه التخليص و إن قدر عليه، و لم تبطل، و يرجع على الغاصب بأجرة المثل.

و لو منع الخوف من استيفاء المنفعة، فلكلّ منهما الخيار.

التاسع: العلم بقدرها، و يختلف التقدير باختلاف الأعيان فهاهنا [1] فصول:

[الفصل] الأوّل: [في] عمل الآدمي

و يقدّر بالعمل: كخياطة الثوب، أو بالزمان: كخياطة يوم، و كلاهما يقع معيّنا و في الذمّة، فالأوّل كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا، و الثاني كخياطة هذا اليوم أو خياطة يوم.

و يشترط ضبطه، لتفاوت الأيّام، و لا يصحّ جمع الزمان المعيّن و العمل المعيّن.

و المستأجر لمدّة معيّنة أجير خاصّ، و لا يجوز له العمل فيها لغير‌


[1] . في «أ» و «ب»: فهنا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 472
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست