و لو منعه المؤجر من الاستيفاء، فله الفسخ و المطالبة بالمسمّى و
الإمضاء و المطالبة بأجرة المثل، و لو منعه في الأثناء لم تسقط أجرة الماضي، و حكم
الباقي كالأوّل.
و لو غصبه
ظالم قبل القبض، وجب على المؤجر التخليص، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ و مطالبة
المؤجر بالمسمّى، و الإمضاء و مطالبة الغاصب بأجرة المثل، و لو كان بعد القبض لم
يجب عليه التخليص و إن قدر عليه، و لم تبطل، و يرجع على الغاصب بأجرة المثل.
و لو منع الخوف
من استيفاء المنفعة، فلكلّ منهما الخيار.
التاسع:
العلم بقدرها، و يختلف التقدير باختلاف الأعيان فهاهنا[1] فصول:
[الفصل] الأوّل: [في] عمل
الآدمي
و يقدّر
بالعمل: كخياطة الثوب، أو بالزمان: كخياطة يوم، و كلاهما يقع معيّنا و في الذمّة،
فالأوّل كخياطة هذا الثوب أو خياطة ثوب من نوع كذا بصفة كذا، و الثاني كخياطة هذا
اليوم أو خياطة يوم.
و يشترط
ضبطه، لتفاوت الأيّام، و لا يصحّ جمع الزمان المعيّن و العمل المعيّن.
و المستأجر
لمدّة معيّنة أجير خاصّ، و لا يجوز له العمل فيها لغير