معمولة[1]
فلو تلفت قبله لم يستحقّ أجرة و إن لم يفرّط إلّا أن يكون العمل في ملك المستأجر.
و لو سلّم
العين المستأجرة: كالدار و الدابّة، و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة فيها، لزمته
الأجرة و إن لم ينتفع، سواء اقترنت بزمان أو لا، و كذا لو بذل العين فلم يأخذها، و
مضت مدّة يمكن فيها الاستيفاء.
و لو طلب
المستأجر العين فامتنع المؤجر فهو غاصب، و كذا لو لم يعمل في الوقت المشترط، و لو
عمل بعده لم يستحقّ أجرة.
و إذا
استوفى المنفعة أو بعضها ثمّ بان فساد العقد، فعليه أجرة المثل، زادت عن المسمّى
أو نقصت.
و إذا[2] ظهر في
الأجرة عيب فإن كانت مضمونة فله المطالبة ببدلها، فإن تعذّر فله الفسخ أو الأرش،
دون البدل.
و إذا تمّت
الأجرة المعيّنة فالنماء للمؤجر، سواء كانت في يده أو في يد المستأجر، فإن فسخت الإجارة
فالمتّصلة للمستأجر دون المنفصلة على توقّف.
و لو ظهر
البطلان فهي للمستأجر قطعا، و لو أفلس المستأجر فللمؤجر الفسخ.
و يكره
استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة و تضمينه مع انتفاء التّهمة.
[1] .
أي يشترط في وجوب تسليم الأجرة أمران: 1- إنجاز العمل. 2- و تسليم العين مع إجراء
العمل عليها كخياطة الثوب مثلا.