responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 469

معمولة [1] فلو تلفت قبله لم يستحقّ أجرة و إن لم يفرّط إلّا أن يكون العمل في ملك المستأجر.

و لو سلّم العين المستأجرة: كالدار و الدابّة، و مضت مدّة يمكن استيفاء المنفعة فيها، لزمته الأجرة و إن لم ينتفع، سواء اقترنت بزمان أو لا، و كذا لو بذل العين فلم يأخذها، و مضت مدّة يمكن فيها الاستيفاء.

و لو طلب المستأجر العين فامتنع المؤجر فهو غاصب، و كذا لو لم يعمل في الوقت المشترط، و لو عمل بعده لم يستحقّ أجرة.

و إذا استوفى المنفعة أو بعضها ثمّ بان فساد العقد، فعليه أجرة المثل، زادت عن المسمّى أو نقصت.

و إذا [2] ظهر في الأجرة عيب فإن كانت مضمونة فله المطالبة ببدلها، فإن تعذّر فله الفسخ أو الأرش، دون البدل.

و إذا تمّت الأجرة المعيّنة فالنماء للمؤجر، سواء كانت في يده أو في يد المستأجر، فإن فسخت الإجارة فالمتّصلة للمستأجر دون المنفصلة على توقّف.

و لو ظهر البطلان فهي للمستأجر قطعا، و لو أفلس المستأجر فللمؤجر الفسخ.

و يكره استعمال الأجير قبل المقاطعة على الأجرة و تضمينه مع انتفاء التّهمة.


[1] . أي يشترط في وجوب تسليم الأجرة أمران: 1- إنجاز العمل. 2- و تسليم العين مع إجراء العمل عليها كخياطة الثوب مثلا.

[2] . في «أ»: فإذا.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 469
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست