و هو ما
يصحّ أن يكون ثمنا، عينا كان أو منفعة، و يشترط العلم بقدر المكيل و الموزون، و
تكفي المشاهدة في غيرهما أو الوصف الرافع للجهالة، فلو استأجر الدار بعمارتها، أو
الراعي باللّبن، أو الطحّان بالنخالة، أو السلّاخ بالجلد لم يصحّ.
و لو
استأجره لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق
بجزء مشاع منه صحّ.
و لو استأجره
لطحن قفيز بصاع منه، أو للجذاذ بجزء مشاع من الثمرة، أو لإرضاع الرقيق بجزء مشاع
منه صحّ.
و لو
استأجره لحمل متاع إلى مكان في وقت معيّن فإن قصر نقص من أجرته شيئا جاز، و لو شرط
الأجرة لم يجز، و كان له أجرة المثل.
و لو قال:
إن خطته فارسيّا فلك درهم و إن خطته روميّا فلك درهمان، أو إن خطته غدا فلك درهم،
و إن خطته اليوم فدرهمان صحّ.
و لا يجوز
آجرتك كلّ شهر بدرهم، و لا هذا الشهر بدرهم، و ما زاد بحسابه، و لا نقل الصبرة كلّ
قفيز بدرهم.
و يجوز أن
يؤجر الشيء بأكثر ممّا استأجره به إن آجر بغير الجنس أو أحدث فيه حدثا، و إلّا
فقولان، و كذا لو تقبّل عملا بشيء ثمّ قبله لغيره بأقلّ، أو سكن البعض و آجر
الباقي بزيادة.
و يملك
[المؤجر] الأجرة بالعقد كما يملك المنفعة به، و يجب التعجيل إن أطلق أو شرطه، و
يجوز اشتراط الأجل نجما أو نجوما بشرط تقديره.
و لو كانت
على عمل لم يجب تسليم الأجرة إلّا به و بتسليم العين