responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 470

المبحث الثالث: [في] المنفعة

فلا تتعلّق الإجارة بالأعيان إلّا للحاجة: كاستئجار الظئر لإرضاع الولد، و الشاة لإرضاع السّخلة، و الفحل للضراب، و ماء الحمّام للاستحمام، و البئر للاستقاء.

و يشترط في المنفعة أمور:

الأوّل: إباحتها، فلا تصحّ لكتابة الكفر، و لا للغناء، أو لحمل المسكر، أو إحرازه، و لا تستأجر الأرض للزرع ببعض ما يخرج منها، مقدّرا كان أو مشاعا، و هي المخايرة.

الثاني: كونها غير واجبة، فلا تصحّ على الغسل و الوضوء، و لا على تعليم القدر الواجب من القرآن و الفقه، و تصحّ على تعليم الحكم و الآداب و الطّب و نسخ المصحف.

الثالث: كونها مملوكة، إمّا تبعا للغير، أو منفردة: كالمستأجر، فيؤجر مثله أو أدون ضررا، سواء كان قبل القبض أو بعده، للمؤجر و غيره، و لو شرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه لم تصحّ، فيضمن بالتسليم.

و يقف عقد الفضولي على الإجازة.

الرابع: كونها معتبرة في نظر العقلاء، فلو استأجر الحائط المزوّق للتنزّه، و الطّعام أو الشمع للتجمّل، لم تصحّ، و لو استأجر الشجرة لتجفيف الثياب، أو للاستظلال، أو السّتور للتجمّل، أو الطيب للشمّ صحّ على توقّف.

الخامس: عدم المانع الشرعي أو الحسي من استيفائها، فلو آجر نفسه للحجّ مع وجوبه عليه و تمكّنه منه، لم يصحّ، و لا يؤجر نفسه لصلاة عليه مثلها، فلو صلّى لم تقع عن أحدهما، و يجب ترتيبها كما فاتت الميّت، فلو استأجر‌

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست