responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 467

و لا تبطل بعتق العبد، و على العبد الوفاء بباقي المدّة، و لا يرجع على مولاه بأجرة المثل، و يجب عليه نفقته إلّا أن يكون شرطها على المستأجر، و لا بالبيع بل يتخيّر المشتري مع جهله بين الفسخ و الإمضاء مجّانا، فالأجرة للبائع، و لو ردّها المستأجر بالعيب فالمنفعة للبائع، و لو اشتراها المستأجر لزمته الأجرة و الثمن.

و يشترط في المطلقة الوصف، و لا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال، فإن تعذّر فللمستأجر الفسخ.

و يبطل بتلف المعيّنة قبل القبض أو عقيبه، و لو انتفع بطل في الباقي، و رجع بما قابل المتخلّف من الأجرة، و كذا لو ظهر استحقاقها.

و لا يؤجر العقار في الذمة إلّا مع التعيين أو الوصف.

و يجب علف الدابة و سقيها على المستأجر، و يرجع به، فلو أهمل ضمن، و كذا نفقة الأجير المنفذ في حوائجه، إلّا أن يشترط سقوطها، و الواجب نفقة مثله، و لا يجب دواء مرضه، و لا يسقط حقّه من النفقة به، و له أن يستفضل ما زاد عن كفايته.

و تصحّ إجارة الصبيّ مدّة يجوز [1] بلوغه فيها، فإن اتّفق تخيّر في الفسخ و الإمضاء، و لا تبطل بموت الوليّ أو انتقالها [2] عنه.


[1] . في «أ»: يصحّ.

[2] . أي انتقلت الولاية إلى غيره. لاحظ القواعد: 2/ 283.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 467
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست