و لا تبطل بعتق العبد، و على العبد الوفاء بباقي المدّة، و لا يرجع
على مولاه بأجرة المثل، و يجب عليه نفقته إلّا أن يكون شرطها على المستأجر، و لا
بالبيع بل يتخيّر المشتري مع جهله بين الفسخ و الإمضاء مجّانا، فالأجرة للبائع، و
لو ردّها المستأجر بالعيب فالمنفعة للبائع، و لو اشتراها المستأجر لزمته الأجرة و
الثمن.
و يشترط في
المطلقة الوصف، و لا يبطل العقد بالتلف بل يجب الإبدال، فإن تعذّر فللمستأجر
الفسخ.
و يبطل بتلف
المعيّنة قبل القبض أو عقيبه، و لو انتفع بطل في الباقي، و رجع بما قابل المتخلّف
من الأجرة، و كذا لو ظهر استحقاقها.
و لا يؤجر
العقار في الذمة إلّا مع التعيين أو الوصف.
و يجب علف
الدابة و سقيها على المستأجر، و يرجع به، فلو أهمل ضمن، و كذا نفقة الأجير المنفذ
في حوائجه، إلّا أن يشترط سقوطها، و الواجب نفقة مثله، و لا يجب دواء مرضه، و لا
يسقط حقّه من النفقة به، و له أن يستفضل ما زاد عن كفايته.
و تصحّ
إجارة الصبيّ مدّة يجوز[1] بلوغه فيها، فإن اتّفق تخيّر في الفسخ و
الإمضاء، و لا تبطل بموت الوليّ أو انتقالها[2] عنه.