responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 466

الإيجاب و القبول، فالإيجاب: آجرتك أو أكريتك، بخلاف أعرتك و بعتك، و إن نوى به الإجارة، و يجوز ملّكتك سكنى الدار، بخلاف بعتك سكناها و إن نوى الإجارة.

و القبول ما يدلّ على الرّضا: كقبلت.

و يدخله خيار الشرط لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ، بخلاف خيار المجلس.

و هو لازم من الطرفين، لا يبطل إلّا بالتقايل كالبيع، و لا بموت أحدهما إلّا أن يكون المؤجر موقوفا عليه، و يموت قبل مضيّ المدّة، و لا بالعذر مع إمكان الانتفاع.

و لا بدّ من صدوره من بالغ عاقل جائز التصرّف، و لو عقد المميّز بإذن الوليّ صحّ على توقّف.

المطلب الثاني: في الأركان و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: المحلّ،

و هو كلّ عين ينتفع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الطعام للأكل، و الشمع للعلق، و تجوز إجارة المشاع، و يشترط في المعيّنة المشاهدة، أو الوصف بما يرفع الجهالة، و مشاهدة ما يتوقّف عليه الانتفاع كشرب البستان، و الدولاب، و أتّون [1] الحمّام، و مرمى رماده، و مجرى مائه، أو وصف ذلك.


[1] . الأتّون بالتشديد: الموقد. لسان العرب.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 466
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست