و مع الحجر لا تصحّ تصرّفاته الماليّة: كالبيع، و الشراء، و الهبة، و
إن ناسبت أفعال العقلاء، و يرتجع الحاكم ما باعه و يردّ الثمن إن وجده و إلّا ضاع،
و يرتجع البائع ما اشتراه إن وجده، و إلّا ضاع، و لا يرجع عليه و إن فكّ حجره،
سواء علم بالحجر أو لا، هذا إن قبض بإذنه، و إلّا ضمن، و كذا القرض و كلّ مال حصل
في يده برضاء صاحبه.
و لو أودع
أو أعير فأتلف أو تلف بتفريط لم يضمن على توقّف.
و لو أتلف
مال غيره، أو غصبه ضمنه، و كذا حكم الصبيّ و المجنون.
و لا يصحّ
إقراره بدين، أو تلف مال، أو جناية توجب المال، و لا يلزم بعد الفك.
و لو أجاز
الوليّ عقوده صحّت، و لو تقدّم الإذن صحّت إن عيّن، و إلّا فلا، و لو اتّهب أو باع
عن غيره جاز، و يجوز تصرّفه في غير المال: كالطلاق، و اللعان، و الظهار، و الخلع،
لكن لا يسلّم إليه الفدية، و طلب القصاص، و العفو عنه، لا عن الدية و الأرش، و إن
عفا على مال لا يسلّم إليه، و الإقرار بالنسب، و ينفق على الملتحق من بيت المال.
و لو أقرّ
بما يوجب قصاصا أو حدّا استوفي منه.
و لو أقرّ
بالسرقة قبل في القطع لا في المال، و يجوز تزويجه مع المصلحة، و لو بادر، وقف على
إجازة الوليّ؛ و شراء[1] أمة يطأها، و لو استولدها عتقت بموته.
و هو في
العبادة كغيره لكن لا يتولّى إخراج الزكاة و الخمس، و يمكّن من الحجّ الواجب و إن
زادت نفقته على الحضر، و من المندوب إن لم تزد،
[1] .
عطف على قوله: «تزويجه» أي يجوز شراء أمة لغاية الوطء.