responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 460

و مع الحجر لا تصحّ تصرّفاته الماليّة: كالبيع، و الشراء، و الهبة، و إن ناسبت أفعال العقلاء، و يرتجع الحاكم ما باعه و يردّ الثمن إن وجده و إلّا ضاع، و يرتجع البائع ما اشتراه إن وجده، و إلّا ضاع، و لا يرجع عليه و إن فكّ حجره، سواء علم بالحجر أو لا، هذا إن قبض بإذنه، و إلّا ضمن، و كذا القرض و كلّ مال حصل في يده برضاء صاحبه.

و لو أودع أو أعير فأتلف أو تلف بتفريط لم يضمن على توقّف.

و لو أتلف مال غيره، أو غصبه ضمنه، و كذا حكم الصبيّ و المجنون.

و لا يصحّ إقراره بدين، أو تلف مال، أو جناية توجب المال، و لا يلزم بعد الفك.

و لو أجاز الوليّ عقوده صحّت، و لو تقدّم الإذن صحّت إن عيّن، و إلّا فلا، و لو اتّهب أو باع عن غيره جاز، و يجوز تصرّفه في غير المال: كالطلاق، و اللعان، و الظهار، و الخلع، لكن لا يسلّم إليه الفدية، و طلب القصاص، و العفو عنه، لا عن الدية و الأرش، و إن عفا على مال لا يسلّم إليه، و الإقرار بالنسب، و ينفق على الملتحق من بيت المال.

و لو أقرّ بما يوجب قصاصا أو حدّا استوفي منه.

و لو أقرّ بالسرقة قبل في القطع لا في المال، و يجوز تزويجه مع المصلحة، و لو بادر، وقف على إجازة الوليّ؛ و شراء [1] أمة يطأها، و لو استولدها عتقت بموته.

و هو في العبادة كغيره لكن لا يتولّى إخراج الزكاة و الخمس، و يمكّن من الحجّ الواجب و إن زادت نفقته على الحضر، و من المندوب إن لم تزد،


[1] . عطف على قوله: «تزويجه» أي يجوز شراء أمة لغاية الوطء.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 460
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست