responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 461

أو أمكنه تحصيل الزّائد بالاكتساب، و إلّا حلّله الوليّ بالصوم [1].

و الولاية في ماله للحاكم و أمينه خاصّة، و إذا رشد و فكّ حجره ثمّ عاد التبذير حجر عليه.

الرابع: الملك

و يمنع المملوك من التصرّف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصيّة أو وكالة و فيما في يده ببيع و غيره، إلّا بإذن مولاه و إن قلنا انّه يملك.

و يصحّ خلعه، و طلاقه و إن نهاه مولاه، و ليس له أهليّة الملك، فلو ملّكه مولاه، أو اشترى لنفسه بإذنه لم يملك، و يستبيح البضع بالإذن.

و لا يقبل إقراره بمال أو قصاص أو حدّ، و يتبع به، و ينفذ لو صدّقه مولاه.

الخامس: المرض

و هو ما يتّفق معه الموت و إن لم يكن مجنونا، و يحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرّع منه بشي‌ء منجّزا أو وصيّة لم يصحّ إن مات في مرضه، و لم تجز الورثة، و ينفذ إقراره من الأصل، و مع التهمة من الثلث، سواء الوارث و غيره.

و تحلّ الديون المؤجّلة بموته، و لا تحلّ ديونه.

السادس: الفلس

و قد تقدّم.


[1] . أي إذا أحرم و لم يتمكّن من التكسب فيكون كالمحصور يحلّ بالهدي و إلّا فيصوم عشرة بدله. لاحظ جامع المقاصد: 5/ 202.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست