أو أمكنه تحصيل الزّائد بالاكتساب، و إلّا حلّله الوليّ بالصوم[1].
و الولاية
في ماله للحاكم و أمينه خاصّة، و إذا رشد و فكّ حجره ثمّ عاد التبذير حجر عليه.
الرابع: الملك
و يمنع
المملوك من التصرّف في نفسه بإجارة، أو نكاح، أو قبول هبة، أو وصيّة أو وكالة و
فيما في يده ببيع و غيره، إلّا بإذن مولاه و إن قلنا انّه يملك.
و يصحّ
خلعه، و طلاقه و إن نهاه مولاه، و ليس له أهليّة الملك، فلو ملّكه مولاه، أو اشترى
لنفسه بإذنه لم يملك، و يستبيح البضع بالإذن.
و لا يقبل
إقراره بمال أو قصاص أو حدّ، و يتبع به، و ينفذ لو صدّقه مولاه.
الخامس: المرض
و هو ما
يتّفق معه الموت و إن لم يكن مجنونا، و يحجر على المريض في ثلثي ماله، فلو تبرّع
منه بشيء منجّزا أو وصيّة لم يصحّ إن مات في مرضه، و لم تجز الورثة، و ينفذ
إقراره من الأصل، و مع التهمة من الثلث، سواء الوارث و غيره.
و تحلّ
الديون المؤجّلة بموته، و لا تحلّ ديونه.
السادس: الفلس
و قد تقدّم.
[1] .
أي إذا أحرم و لم يتمكّن من التكسب فيكون كالمحصور يحلّ بالهدي و إلّا فيصوم عشرة
بدله. لاحظ جامع المقاصد: 5/ 202.