الثقة، و المضاربة بماله، و إبضاعه[1]، و بناء عقاره، و كتابة رقيقه مع الغبطة، و جعله في
المكتب بأجرة، أو في صنعة تليق به.
و يجب حفظ
ماله، و يستحبّ استنماؤه، و يجوز الاستئجار، و الاستنابة في ذلك، و كذا للوصيّ، و
له أن ينفق عليه منفردا، و أن يخلطه مع عياله، فينبغي أن يحسب عليه مثل أقلّهم.
و يقبل قوله
في الإنفاق عليه و على ماله بالمعروف، و في التلف من غير تفريط أبا كان أو غيره، و
له أن يأخذ أجرة المثل، و يستحبّ أن يستعفف مع الغنى أو مع تبرّع الأجنبيّ على
توقّف.
الثاني: الجنون
و هو زوال
العقل أو تشعّبه، و يمنع المجنون من كلّ تصرّف حتّى يرشد.
و حكمه حكم
الصبيّ فيما تقدّم، و أنّ للوليّ أن يطلّق عنه، و أن يزوّجه مع الحاجة، و له أن
يزوّج الصّبيّ مطلقا، و لا ينفذ بيعه بإذن الوليّ إجماعا.
الثالث: السّفه
و هو ضعف في
العقل يقتضي إضاعة المال، و السفيه من يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو في
الأغذية التي لا تليق به، بخلاف صرفه في وجوه القرب.
و لا يثبت
الحجر بظهوره بل بحكم الحاكم، و ينبغي له إظهار أمره، و لا يزول إلّا بحكمه.
[1] .
قال في القواعد: 2/ 136: المراد من الإبضاع: دفع مال اليتيم إلى غيره و الربح كلّه
لليتيم.