responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 459

الثقة، و المضاربة بماله، و إبضاعه [1]، و بناء عقاره، و كتابة رقيقه مع الغبطة، و جعله في المكتب بأجرة، أو في صنعة تليق به.

و يجب حفظ ماله، و يستحبّ استنماؤه، و يجوز الاستئجار، و الاستنابة في ذلك، و كذا للوصيّ، و له أن ينفق عليه منفردا، و أن يخلطه مع عياله، فينبغي أن يحسب عليه مثل أقلّهم.

و يقبل قوله في الإنفاق عليه و على ماله بالمعروف، و في التلف من غير تفريط أبا كان أو غيره، و له أن يأخذ أجرة المثل، و يستحبّ أن يستعفف مع الغنى أو مع تبرّع الأجنبيّ على توقّف.

الثاني: الجنون

و هو زوال العقل أو تشعّبه، و يمنع المجنون من كلّ تصرّف حتّى يرشد.

و حكمه حكم الصبيّ فيما تقدّم، و أنّ للوليّ أن يطلّق عنه، و أن يزوّجه مع الحاجة، و له أن يزوّج الصّبيّ مطلقا، و لا ينفذ بيعه بإذن الوليّ إجماعا.

الثالث: السّفه

و هو ضعف في العقل يقتضي إضاعة المال، و السفيه من يصرف أمواله في غير الأغراض الصحيحة أو في الأغذية التي لا تليق به، بخلاف صرفه في وجوه القرب.

و لا يثبت الحجر بظهوره بل بحكم الحاكم، و ينبغي له إظهار أمره، و لا يزول إلّا بحكمه.


[1] . قال في القواعد: 2/ 136: المراد من الإبضاع: دفع مال اليتيم إلى غيره و الربح كلّه لليتيم.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست