كلّ متاع في سوقه، و إحضار الغرماء و المفلّس، و يبدأ بما يخشى تلفه،
ثمّ بالمرهون و الجاني.
و يعيّن
الحاكم مناديا مع عدم الاتّفاق، و يبيع حالّا بثمن المثل بنقد البلد، فإن خالف حقّ
الغرماء دفع إليه بالقيمة، و لا يسلّم المبيع قبل قبض الثمن، فإن تعاسرا تقابضا
معا.
و لا تباع
دار سكناه و لا خادمه و فرسه، إلّا ما يفضل عن حاجته، و لا أمّ ولده، و لو طلب ما
بيع[1] بزيادة لم ينفسخ العقد، و لا يجب على المشتري فسخه بل
يستحبّ.
و لو خرج
المبيع مستحقّا، فإن كان الثمن باقيا أخذه صاحبه، و إلّا قدّم به.
و أجرة
الدلّال و الوزّان و الكيّال و الحمّال و المسكن على المفلّس، و ينفق عليه و على
عياله نفقة مثله إلى يوم القسمة، و نفقة يومها، و يقدّم كفنه الواجب، فإذا بيعت
أعواضه فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة، جعل المال في ذمّة مليّ ثقة، فإن تعذّر
أودع من الثقة، و إلّا قسّم بين ذوي الديون الحالّة، و لا يكلّفون الحجّة على عدم
غيرهم، بل تكفي إشاعة حاله بحيث لو كان لظهر.
و لو ظهر
غريم نقضت القسمة، و شارك في النماء المتجدّد، و لا يشارك من حلّ دينه عند النقض.
و لو تلف
المال بعد النقض لم يحسب على الغرماء على توقّف.
و يزول
الحجر بالقسمة، و يجب إطلاقه، و لو بقى عليه شيء لم تجب مؤاجرته، و تؤجر أمّ ولده
و الموقوف عليه.