responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 453

الرابع: في حبسه، كلّ من عليه دين يجب قضاؤه، فإن عرف له مال ظاهر ألزم التسليم، فإن امتنع حبسه الحاكم، أو باع عليه و وفّى عنه، و إن ثبت فقره إمّا بالبيّنة أو بإقرار الغرماء خلّى سبيله.

و إذا ادّعى الإعسار و كذّبه الغريم، فإن أقام بيّنة عمل بها، و إلّا فإن عرف له أصل مال حبس حتّى يثبت إعساره، سواء كان أصل الدعوى مالا أو لا، و إن لم يعرف له أصل مال فإن كان أصل الدعوى مالا حبس حتّى يثبت الإعسار، و إلّا قدّم قوله مع اليمين.

و لا تقبل [1] بيّنة الإعسار إلّا مع المعرفة الباطنة، و للغريم إحلافه، و لو شهدت بالتلف قبلت و إن لم تخبره، [2] و ليس له إحلافه.


[1] . في «أ»: و لا يثبت.

[2] . أي لم تخبر بالإعسار، فالعبارة ناظرة إلى ردّ كلام القائل بالإحلاف كالعلّامة في التذكرة و غيره.

لاحظ تذكرة الفقهاء: 2/ 59 من الطبعة الحجريّة.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست