الرابع: في حبسه، كلّ من عليه دين يجب قضاؤه، فإن عرف له مال ظاهر
ألزم التسليم، فإن امتنع حبسه الحاكم، أو باع عليه و وفّى عنه، و إن ثبت فقره إمّا
بالبيّنة أو بإقرار الغرماء خلّى سبيله.
و إذا ادّعى
الإعسار و كذّبه الغريم، فإن أقام بيّنة عمل بها، و إلّا فإن عرف له أصل مال حبس
حتّى يثبت إعساره، سواء كان أصل الدعوى مالا أو لا، و إن لم يعرف له أصل مال فإن
كان أصل الدعوى مالا حبس حتّى يثبت الإعسار، و إلّا قدّم قوله مع اليمين.
و لا تقبل[1] بيّنة
الإعسار إلّا مع المعرفة الباطنة، و للغريم إحلافه، و لو شهدت بالتلف قبلت و إن لم
تخبره،[2] و ليس له إحلافه.