و لو غرس الأرض أو بنى ثمّ فلس بثمن الأرض، فللبائع الرجوع لإزالة
الغرس أو البناء و إن بذل الأرش بل يباعان و له ما قابل الأرض، و لو امتنع جاز بيع
الغرس أو البناء منفردا.
و لو أفلس
بثمن الغرس فلبائعه الرجوع و إزالته، و عليه تسوية الحفر.
و لو أفلس
بثمن الجميع فلكلّ الرجوع، فإن قلع صاحب الأرض كان عليه الأرش، و إن قلع صاحب
الغرس كان عليه طمّ الحفر.
و متى عاب
من قبله تعالى أو من قبل المفلّس أخذه بغير أرش أو ضرب بالثمن، و إن عاب بجناية
أجنبيّ أخذه و ضرب بالأرش و إن كان بقدر الثمن، كما أنّ له أخذه صحيحا و قيمته ضعف
الثمن.
هذا إذا لم
يكن للتالف قسط من الثمن كيد العبد، و إن كان له قسط كعبد من عبدين فله أخذ الباقي
بحصّته من الثمن و يضرب بثمن التالف.
و لو كان
بتغيّر الحقيقة كصيرورة الحبّ زرعا و البيضة فرخا لم يكن له الرجوع، بخلاف ما لو
باعه ثمرة لم تبلغ ثمّ بلغت.
و ليس
للمحرم الرجوع في الصيد، و الرجوع فسخ فلا يشترط معرفة المبيع، و لا القدرة على
تسليمه، و لو غاب و مضى عليه مدّة يتغيّر فيها صحّ الرجوع، و له الخيار مع التغير،[1] فلو رجع في
الآبق، صحّ و إن لم يقدر عليه، و تلفه بعد الرجوع منه لا قبله، فيضرب بالثمن.
الثالث:[2] في بيع
ماله و قسمته، و يتولّاهما الحاكم، فينبغي له أن يحضر