responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 450

و أمّا الأحكام:

فمتى زادت العين زيادة متّصلة كالنموّ و السّمن فله أخذها [1] مجّانا، و كذا تعلّم الصنعة، و إن كانت منفصلة: كالولد و الثمرة أخذ الأصل خاصّة بكلّ الثمن و إن كان الولد جنينا و الثمرة غير مؤبّرة، و عليه إبقاؤها إلى الجذاذ.

و لو استولد الأمة فله أخذها و بيعها.

و لو كانت الزيادة صفة محضة: كطحن الحب و قصارة الثوب، فإن لم تزد بها القيمة رجع مجّانا و لا شركة، و إن زادت تشاركا، فلو كانت قيمة الثوب عشرة و مقصورا خمسة عشرة، و أجرة القصر درهم، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان قدّم البائع بعشرة و المؤجر بدرهم و الغرماء بأربعة، و إن لم يلحقها فللغرماء خمسة، و يضرب المؤجر بالدرهم، و كذا لو باعه غزلا فنسجه.

و إن كانت الزيادة عينا من وجه و صفة من وجه كالصبغ، فإن لم تزد القيمة فلا شركة، و إن زادت بمثل قيمة الصبغ- بأن كان قيمة الثوب أربعة و الصبغ دينارين، و مصبوغا ستّة- فللمفلّس ثلث الثمن، و إن زادت بأكثر من قيمته فعلى إلحاق الصّفة بالأعيان الزيادة للمفلّس، و إلّا بسطت على قيمة الثوب و الصّبغ، فلو ساوى ثمانية قسّم الثمن أثلاثا، و إن نقصت قيمته كما لو ساوى خمسة فالنقصان على المفلّس.

و لو مزجت العين بأخرى و لم تتميّز كالزيت، فإن كانت بمثله أو أردى رجع و إلّا ضرب.


[1] . في «ب» و «ج»: أخذهما.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 450
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست