فمتى زادت
العين زيادة متّصلة كالنموّ و السّمن فله أخذها[1] مجّانا، و
كذا تعلّم الصنعة، و إن كانت منفصلة: كالولد و الثمرة أخذ الأصل خاصّة بكلّ الثمن
و إن كان الولد جنينا و الثمرة غير مؤبّرة، و عليه إبقاؤها إلى الجذاذ.
و لو استولد
الأمة فله أخذها و بيعها.
و لو كانت
الزيادة صفة محضة: كطحن الحب و قصارة الثوب، فإن لم تزد بها القيمة رجع مجّانا و
لا شركة، و إن زادت تشاركا، فلو كانت قيمة الثوب عشرة و مقصورا خمسة عشرة، و أجرة
القصر درهم، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان قدّم البائع بعشرة و المؤجر بدرهم و
الغرماء بأربعة، و إن لم يلحقها فللغرماء خمسة، و يضرب المؤجر بالدرهم، و كذا لو
باعه غزلا فنسجه.
و إن كانت
الزيادة عينا من وجه و صفة من وجه كالصبغ، فإن لم تزد القيمة فلا شركة، و إن زادت
بمثل قيمة الصبغ- بأن كان قيمة الثوب أربعة و الصبغ دينارين، و مصبوغا ستّة-
فللمفلّس ثلث الثمن، و إن زادت بأكثر من قيمته فعلى إلحاق الصّفة بالأعيان الزيادة
للمفلّس، و إلّا بسطت على قيمة الثوب و الصّبغ، فلو ساوى ثمانية قسّم الثمن
أثلاثا، و إن نقصت قيمته كما لو ساوى خمسة فالنقصان على المفلّس.
و لو مزجت
العين بأخرى و لم تتميّز كالزيت، فإن كانت بمثله أو أردى رجع و إلّا ضرب.