و لو أفلس مستأجر الأرض بعد زرعها ففسخ المؤجر، ترك الزرع بأجرة
مقدّمة على الغرماء.
و لو أفلس
مشتري الأرض بعد زرعها ففسخ البائع، ترك الزّرع بغير أجرة.
و الفرق انّ
المعاوضة في الأولى على المنفعة و لم يمكن من استيفائها و في الثانية على العين و
قد أخذها.
و لو أفلس
المؤجر فإن كانت الإجارة على عين، قدّم المستأجر بالمنفعة، و إن كانت في الذمة رجع
إلى الأجرة مع بقائها، و إلّا ضرب بقيمة المنفعة.
و لو أفلس
ثمّ انهدم المسكن ففسخ المستأجر، رجع بالأجرة مع بقائها، و إلّا ضرب بها.
الثاني: سبق
المعاوضة على الحجر، فلو باعه بعده لم يكن له الرجوع، و لا الضرب إن كان عالما، بل
ينظره إلى الميسرة.
الثالث:
بقاء العين في ملكه، فلو تلفت أو أعتق أو كاتب أو أرهن فلا رجوع، و كذا لو انتقلت
عنه و إن عادت بغير عوض كالهبة، امّا لو ارتجعه بخيار أو إقالة أو ردّ بالعيب فله
الرجوع.
و لا يشترط
عدم زيادة القيمة عن الثمن لعموم النصّ.
الرابع:
حلول الثمن، فلو كان مؤجّلا لم يكن له الرجوع و إن حلّ قبل فكّ الحجر، و لا يوقف
السلعة حتّى يحلّ، و لا يحلّ بالفلس.