فكذلك، و إن كان عن معاملة لزمه و صبر صاحبه إلى بعد الحجر.
و لو أقرّ
بعين دفعت إلى المقرّ له على توقّف، فإن كذّبه قسّمت، و كذا التوقّف لو صدّق
المشتري في شراء هذه العين منه قبل الحجر.
و لو أقرّ
بمال مضاربة لغائب حلف و أقرّ في يده، و لو قال لحاضر فإن صدّقه دفع إليه، و إن
كذّبه قسّم.
و تجب مؤاجرة
دابّته و داره و مملوكه و إن كانت أمّ ولده.
الثاني:
اختصاص الغريم بعين ماله، فمن وجد عين ماله كان أحقّ بها، مع الوفاء و عدمه و إن
لم يكن سواها، و يشترط في الميّت الوفاء، و الخيار على الفور و يعذر جاهله، و لو
وجد البعض أخذه بحصّته من الثمن، و ضرب بالباقي.
ثمّ البحث في الشروط و
الأحكام
أمّا الشروط
فأربعة:
الأوّل:
انتقال العين بمعاوضة محضة، فلا يثبت في النكاح و الخلع و العفو [عن القصاص[1]] على مال
لو فلس الزوج بالمهر و الزّوجة بالفدية و الجاني بالمال، و يثبت في البيع و السلم
و الإجارة، فلو أفلس المسلم إليه ففسخ المسلم رجع إلى رأس ماله، فإن تلف ضرب به.
و لو أفلس
المستأجر ففسخ المؤجر، رجع بالعين المستأجرة، و لو قدّم بالأجرة لم يجب عليه
القبول، فإن ضرب آجرها الحاكم و دفع الأجرة إلى الغرماء.
[1] .
و ما يليه من فلس الزوج و الزوجة و الجاني من قبيل النشر و اللّف المرتّب على ما
تقدّم عليهما من النكاح و الخلع و العفو.