responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 448

فكذلك، و إن كان عن معاملة لزمه و صبر صاحبه إلى بعد الحجر.

و لو أقرّ بعين دفعت إلى المقرّ له على توقّف، فإن كذّبه قسّمت، و كذا التوقّف لو صدّق المشتري في شراء هذه العين منه قبل الحجر.

و لو أقرّ بمال مضاربة لغائب حلف و أقرّ في يده، و لو قال لحاضر فإن صدّقه دفع إليه، و إن كذّبه قسّم.

و تجب مؤاجرة دابّته و داره و مملوكه و إن كانت أمّ ولده.

الثاني: اختصاص الغريم بعين ماله، فمن وجد عين ماله كان أحقّ بها، مع الوفاء و عدمه و إن لم يكن سواها، و يشترط في الميّت الوفاء، و الخيار على الفور و يعذر جاهله، و لو وجد البعض أخذه بحصّته من الثمن، و ضرب بالباقي.

ثمّ البحث في الشروط و الأحكام

أمّا الشروط

فأربعة:

الأوّل: انتقال العين بمعاوضة محضة، فلا يثبت في النكاح و الخلع و العفو [عن القصاص [1]] على مال لو فلس الزوج بالمهر و الزّوجة بالفدية و الجاني بالمال، و يثبت في البيع و السلم و الإجارة، فلو أفلس المسلم إليه ففسخ المسلم رجع إلى رأس ماله، فإن تلف ضرب به.

و لو أفلس المستأجر ففسخ المؤجر، رجع بالعين المستأجرة، و لو قدّم بالأجرة لم يجب عليه القبول، فإن ضرب آجرها الحاكم و دفع الأجرة إلى الغرماء.


[1] . و ما يليه من فلس الزوج و الزوجة و الجاني من قبيل النشر و اللّف المرتّب على ما تقدّم عليهما من النكاح و الخلع و العفو.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست