responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

الثانية: الحوالة استيفاء لا اعتياض [1] فلو أحال المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة، لترتّبها على البيع، فإن لم يقبضه البائع فلا يقبضه، و إن قبضه وقع عن المشتري على الأقوى، و برئ المحال عليه، و رجع المشتري على البائع بعين ما قبضه، فإن تلف رجع ببدله.

و على أنّها اعتياض لم تبطل الحوالة، و للبائع القبض، و إن كان قبض رجع عليه المشتري، و لا يتعيّن عليه المقبوض، و الأقرب أنّ له الرجوع قبل القبض.

و لو أحال البائع أجنبيّا على المشتري ثمّ تجدّد الفسخ لم تبطل الحوالة، و لو بطل البيع من أصله بطلت في الموضعين، فيتخيّر المشتري في الرجوع على البائع أو المحتال.

الثالثة: لو أحال البائع على المشتري بثمن العبد، فادّعى العبد الحريّة، فإن أقام بيّنة أو صدّقه الثلاثة ثبتت الحريّة و بطلت الحوالة، و يرجع المشتري على المحتال بما أدّاه، و يبقى حقّه على البائع، و لو صدّقه المحيل و المحال عليه فإن أقام العبد بيّنة أو قامت بيّنة الحسبة فكذلك، و لو أقاما البيّنة لم تسمع، لأنّهما كذّباها [2] بالبيع، و لو أمكن الجمع سمعت كادّعاء البائع عتق وكيله و ادّعاء المشتري جهل العتق.

و لو صدّقهما المحتال و ادّعى الحوالة بغير الثمن، فالقول قوله مع اليمين، و تقبل بيّنته، لعدم التكذيب.


[1] . في الحوالة احتمالات ثلاثة: 1- استيفاء. 2- بيع. 3- اعتياض، لاحظ في الوقوف على مفاهيمها جامع المقاصد: 5/ 365- 366.

[2] . كذا في «أ» و لكن في «ب» و «ج»: كذّباهما.

اسم الکتاب : معالم الدين في فقه آل ياسين المؤلف : القطان الحلّي، شمس الدين محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست