الثانية: الحوالة استيفاء لا اعتياض[1] فلو أحال المشتري البائع بالثمن ثمّ ردّ المبيع بعيب
سابق بطلت الحوالة، لترتّبها على البيع، فإن لم يقبضه البائع فلا يقبضه، و إن قبضه
وقع عن المشتري على الأقوى، و برئ المحال عليه، و رجع المشتري على البائع بعين ما
قبضه، فإن تلف رجع ببدله.
و على أنّها
اعتياض لم تبطل الحوالة، و للبائع القبض، و إن كان قبض رجع عليه المشتري، و لا
يتعيّن عليه المقبوض، و الأقرب أنّ له الرجوع قبل القبض.
و لو أحال
البائع أجنبيّا على المشتري ثمّ تجدّد الفسخ لم تبطل الحوالة، و لو بطل البيع من
أصله بطلت في الموضعين، فيتخيّر المشتري في الرجوع على البائع أو المحتال.
الثالثة: لو
أحال البائع على المشتري بثمن العبد، فادّعى العبد الحريّة، فإن أقام بيّنة أو
صدّقه الثلاثة ثبتت الحريّة و بطلت الحوالة، و يرجع المشتري على المحتال بما
أدّاه، و يبقى حقّه على البائع، و لو صدّقه المحيل و المحال عليه فإن أقام العبد
بيّنة أو قامت بيّنة الحسبة فكذلك، و لو أقاما البيّنة لم تسمع، لأنّهما كذّباها[2] بالبيع، و
لو أمكن الجمع سمعت كادّعاء البائع عتق وكيله و ادّعاء المشتري جهل العتق.
و لو
صدّقهما المحتال و ادّعى الحوالة بغير الثمن، فالقول قوله مع اليمين، و تقبل
بيّنته، لعدم التكذيب.
[1] .
في الحوالة احتمالات ثلاثة: 1- استيفاء. 2- بيع. 3- اعتياض، لاحظ في الوقوف على
مفاهيمها جامع المقاصد: 5/ 365- 366.